650

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

من قال لا حمى إلا حمى من الأرض الموات وما يملك به الأرض وما لا يملك وكيف يكون الحمى

قال الشافعي: عن الصعب بن جثامة أن رسول الله ﷺ قال [ لا حمى إلا لله ورسوله].

قال الشافعي: والحمى ليس بإحياء موات فيكون لمن أحياه بقول رسول الله ﷺ [لا حمى إلا لله ورسوله](١) ومن ذهب هذا المذهب قال يحمى الوالي كما حمى رسول الله ﷺ من البلاد لجماعة المسلمين على ما حماها رسول الله ﷺ ولا يكون لوال إن رأى صلاحاً لعامة من حمى أن يحمي بحال شيئاً من بلاد المسلمين.

والمعنى الثاني: أن قوله (لا حمى إلا لله ورسوله) يحتمل لا حمى إلا على مثل ما حمى عليه رسول الله ﷺ.

قال الشافعي: وإن كان للخليفة مال يحمل عليه في سبيل الله من إبل وخيل فلا بأس أن يدخلها الحمى وإن كان منها مال لنفسه فلا يدخلها الحمى فإنه إن يفعل ظلم لأنه منع منه وأدخل لنفسه وهو من أهل القوة.

قال الشافعي: وهكذا من كان له مال يحمل عليه في سبيل الله دون الخليفة قال ومن سأل الوالي أن يقطعه في الحمى موضعاً يعمره فإن كان حمى النبي ﷺ لم يكن إلا منعه إياه وإن عمر أبطل عمارته وكان كمن عمر فيما ليس له أن يعمر فيه.

تشديد أن لا يحمي أحد على أحد

قال الشافعي: عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال [من منع فضول الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة](٢) وفضل الماء الفضل عن حاجة مالك الماء.

(١) مسند الشافعي: من كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرضين ص ٣٨١ اصدار دار الريان القاهرة الطبعة الأولى سنة ١٤٠٨ هـ سنة ١٩٨٧ م.

رواه البخاري ص ١٤٨ المجلد الأول الجزء الثالث.

(٢) مسند الشافعي: من كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرضين ص ٣٨٤ اصدار دار الريان القاهرة سنة ١٤٠٨ هـ سنة ١٩٨٧ م / الطبعة الأولى.

650