648

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

ملك الأرض وكذلك إذا عمله بغير إقطاع. وما قلت في القولين معاً في المعادن فإنما أردت بها الأرض القفر تكون أرض معادن فيعملها الرجل معادن وفي القول الأول يكون عمله فيها لا يملكه إياها إلا ملك الاستمتاع يمنعه ما كان بعمل فيه فإذا عطله لم يمنعه غيره. وفي القول الثاني: إذا عمل فيها فهو كإحياء الأرض يملكها أبداً ولا تملك إلا عنه.

قال الشافعي: يجوز بيع الموات من بلاد المسلمين إذا حازه رجل.

فمن عمل في معدن في أرض ملكها لواحد أو جماعة فجميع ما خرج من المعدن لمن ملك الأرض ولا شيء للعامل في عمله لأنه متعد بالعمل ومن عمل في معدن بينه وبين غيره أدى إلى غيره نصيبه مما خرج من المعدن وإن متطوعاً بالعمل لا أجر له فيه وإن عمل بإذنه أو على أن له ما خرج من عمله فسواء.

عمارة ما ليس معموراً من الأرض التي لا مالك لها

قال الشافعي: كان يقال الحرم دار قريش ويثرب دار الأوس والخزرج وأرض كذا دار بني فلان على معنى أنهم ألزم الناس لها وأن من نزلها غيرهم إنما ينزلها شبيها بالمجتاز وعلى معنى أن لهم مياهها التي لا تصلح مساكنها إلا بها.

قال الشافعي: عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي ﷺ قال: من أحيا مواتاً فهو له وليس لعرق ظالم فيه حق(1).

قال الشافعي: وجماع العرق الظالم كل ما حضر أو غرس أو بنى ظلماً في حق امرىء بغير خروجه منه. أخبرنا سفيان عن طاوس أن رسول الله ﷺ قال: من أحيا

(١) رواه الترمذي / ١٣ كتاب الأحكام / باب / ٣٨ ما ذكر في إحياء أرض الموات حديث رقم ١٣٧٨ قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.

رواه أبو داود / كتاب الخراج والفيء والإمارة / ٣٧ باب في إحياء الموات حديث رقم ٣٠٥٧.

موطأ مالك / ٣٦ كتاب الأقضية / ٢٤ باب القضاء في عمارة الموات حديث رقم ٢٦ / تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.

مسند الشافعي: من كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرضين ص ٣٨٢ إصدار دار الريان / القاهرة / الطبعة الأولى سنة ١٤٠٨ هـ سنة ١٩٨٧ م.

650