638

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

عليه عشر في زرعها لأن العشر زكاة ولا زكاة إلا على أهل الإسلام وإذا فتحت الأرض عنوة فجميع ما كان عامر فيها للذين فتحوها وما كان من أرض العنوة مواتاً فهو لمن أحياها من المسلمين وقد قال رسول الله ﷺ [من أحيا مواتاً فهو له](١) ولا يترك ذمي يحييه فلا يكون للذمي أن يملك على المسلمين.

كراء الأرض البيضاء

قال الشافعي: لا بأس بكراء الأرض البيضاء بالذهب والورق والعروض وروي عن النبي ﷺ عن كرائها ببعض ما يخرج منها ولا بأس أن يكري الرجل أرضه البيضاء بالتمر وبكل ثمرة يحل بيعها لا بأس أن يتكارى الرجل الأرض للزرع بحنطة أو ذرة أو غير ذلك كله قبل دفع الأرض أو مع دفعها.

قال الشافعي: إذا تكارى الرجل الأرض ذات الماء من العين أو النهر نيل أو غير نيل أو الآبار على أن يزرعها غلة الشتاء والصيف فزرعها إحدى الغلتين والماء قائم ثم نضب الماء فذهب قبل الغلة الثانية فأراد رد الأرض بذهاب الماء فذلك له ويكون عليه من الكراء بحصة ما زرع وسقطت عنه حصة الزرع الثاني الذي انقطع الماء قبل أن يكون.

قال الشافعي: وإذا تكارى الرجل الأرض للزرع فزرعها أو لم يزرعها حتى جاء عليها النيل أو زاد أو أصابها شيء يذهب الأرض انتقض الكراء بين المستأجر ورب الأرض من يوم تلف الأرض ولو كان بعض الأرض تلف وبعض لم يتلف ولم يزرع قرب الزرع بالخيار إن شاء أخذ ما بقي بحصته من الكراء وإن شاء ردها لأن الأرض لم تسلم له كلها وإن كان ذرع أبطل عنه ما تلف ولزمته حصة ما زرع من الكراء.

وإن كان مر بها ماء فأفسد زرعه أو أصابه حريق أو جراد أو غير ذلك فهذا كله جائحة على الزرع لا على الأرض فالكراء له لازم فإن أحب أن يجدد زرعاً جدده إن كان ذلك يمكنه وإن لم يمكنه فهذا شيء أصيب به في زرعه لم تصب به الأرض فالكراء له لازم.

وإذا تكارى الرجل من الرجل الأرض سنة مسماة أو سنته هذه فزرعها وحصد

638