Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
قال الشافعي: فإذا كان المقر بهذا حياً قلت له أعط الذي أقررت له ما شئت مما يقع عليه اسم مال واحلف له ما أقررت له بغير ما أعطيته فإن قال لا أعطيه شيئاً جبرته على أن يعطيه أقل ما يقع عليه اسم مال مكانه ويحلف ما أقر له بأكثر منه فإذا حلف لم ألزمه غيره وإن امتنع من اليمين قلت للذي يدعي عليه ادع ما أحببت فإذا ادعى قلت للرجل احلف على ما ادعى فإن حلف برىء.
الإقرار بشيء محدود
قال الشافعي: ولو قال رجل لفلان علي أكثر من مال فلان لرجل آخر وهو يعرف مال فلان الذي قال له على أكثر من ماله أو لا يعرفه أو قال له على أكثر مما في يديه من المال وهو يعرف ما في يديه من المال أو لا يعرفه فسواء وأسأله عن قوله.
الإقرار للعبد والمحجور عليه
قال الشافعي: وإذا أقر الرجل لعبد رجل مأذون له في التجارة أو غير مأذون له فيها بشيء أو لحر أو لحرة محجورين أو غير محجورين لزمه الإقرار لكل واحد منهم وكان للسيد أخذ ما أقر به لعبده ولولي المحجورين أخذ ما أقر به للمحجورين وكذلك لو أقر به لمجنون أو زمن أو مستأمن كان لهم أخذه.
الإقرار للبهائم
قال الشافعي: وإذا أقر الرجل لبعير لرجل أو لدار له عليَّ كذا لم ألزمه شيئاً مما أقر به لأن البهائم والحجارة لا تملك شيئاً ولو قال عليَّ بسببها أني جنيت فيها جناية الزمتني كذا كان ذلك إقراراً لمالكها لازماً للمقر وكذلك لو قال لسيدها علي بسببها كذا وكذا الزمته ذلك ولو لم يزد على ذلك لأنه نسب الإقرار للسيد.
الإقرار لما في البطن
قال الشافعي: وإذا قال الرجل هذا الشيء يصفه في يده عبد أو دار أو عرض من العروض أو ألف درهم لما في بطن هذه المرأة لامرأة حرة أو أم ولد لرجل ولدها حر فأي الحمل أو وليه الخصم في ذلك وإن أقر بذلك لما في بطن أمة لرجل فمالك الجارية الخصم في ذلك.
626