Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
قال الشافعي: وإنما أجيز الإقرار إذا علمت أنه وقع لبشر قد خلق.
قال الشافعي: وإنما أجزت الإقرار لما في بطن المرأة لأن ما في بطنها يملك بالوصية.
الإقرار بغصب شيء في شيء
قال الشافعي: وإذا قال الرجل عصبتك كذا في كذا يعتبر قوله في غير المغصوب وذلك مثل أن يقول غصبتك ثوباً أو عبداً أو طعاماً في رجب سنة كذا فأخبر بالحين الذي غصبه فيه والجنس الذي أقر أنه غصبه إياه فلا يضمن إلا ما أقر بغصبه.
الإقرار بغصب شيء بعدد وغير عدد
قال الشافعي: وإذا قال الرجل غصبتك شيئاً لم يزد على ذلك فالقول في الشيء قوله فإن أنكر أن يكون غصبه شيئاً ألزمه الحاكم أن يقر له بما يقع عليه اسم شيء فإذا امتنع حبسه حتى يقر له بما يقع عليه اسم شيء فإذا فعل فإن صدقه المدعي وإلا أحلفه ما غصبه إلا ما ذكر ثم أبرأه من غيره ولو مات قبل يقر بشيء فالقول قول ورثته ويحلفون ما غصبه غيره ويوقف مال الميت عنهم حتى يقروا له بشيء ويحلفون ما علموا غيره فإن كان الذي أقر به مما يحل أن يملك بحال جبر على دفعه إليه فإن فات في يده جبر على أداء قيمته إليه إذا كانت له قيمة.
قال الشافعي: وإذا أقر أنه غصبه خمراً أو خنزيراً لم أجبره على دفعه إليه ولا ثمن لهذين ولا يحل أن يملكا بحال.
الإقرار بغصب شيء ثم يدعي الغاصب
قال الشافعي: وإذا أقر الرجل أنه غصب الرجل أرضاً ذات غراس أو غير ذات غراس أو دار ذات بناء أو غير ذات بناء أو بيتاً فكل هذا أرض والأرض لا تحول فإن قال المقر بالغصب بعد قطعه الكلام أو معه إنما أقررت بشيء غصبتك ببلد كذا فليس له عليه غيره وإذا ادعى المقر له سواه أحلف الغاصب ما غصبه غير هذا والقول قوله. فإن مات الغاصب فالقول قول ورثته فإن قالوا لا نعلم شيئاً قيل للمغصوب ادع ما
627