Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
قال الشافعي: ومن أكره فأوجر خمراً فأذهب عقله ثم أقر لم يلزمه إقراره لأنه لا ذنب له فيما صنع.
إقرار الصبي
قال الشافعي: وما أقر به الصبي من حد لله عز وجل أو لآدمي أو حق في ماله أو غيره فإقراره ساقط عنه وسواء كان الصبي مأذوناً له في التجارة أذن له به أبوه أو وليه من كان.
الإكراه وما في معناه
قال الشافعي: قال الله عز وجل ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾(١) الآية.
قال الشافعي: والإكراه أن يصير الرجل في يدي من لا يقدر على الإمتناع منه من سلطان أو لص أو متغلب على واحد من هؤلاء ويكون المكره يخاف خوفاً عليه دلالة أنه إن امتنع من قول ما أمر به يبلغ به الضرب المؤلم أو أكثر منه أو اتلاف نفسه.
قال الشافعي: فإذا خاف هذا سقط عنه حكم ما أكره عليه.
قال الشافعي: ولو أقر أنه فعله غير خائف على نفسه الزمته حكمه.
جماع الإقرار
قال الشافعي: ولا يجوز عندي أن ألزم أحداً إقراراً إلا بين المعنى فإذا احتمل ما أقر به معنيين ألزمته الأقل وجعلت القول قوله ولا ألزمه إلا ظاهر ما أقر به بينا. وكذلك لا ألتفت إلى سبب ما أقر به إذا كان لكلامه ظاهر يحتمل خلاف السبب.
الإقرار بالشيء غير موصوف
قال الشافعي: وإذا قال الرجل لفلان علي مال أو عندي أو في يدي أو قد استهلكت مالاً عظيماً أو قال عظيماً جداً ويسأل ما أراد فالقول قوله مع يمينه وكذلك إذا قال مالاً صغيراً جداً أو صغيراً صغيراً.
(١) الآية رقم ١٠٦ من سورة النحل.
625