Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
عقوبة لزمه ذلك الإقرار حراً كان أو مملوكاً محجوراً كان أو غير محجور عليه لأن كل هؤلاء ممن عليه الفرض في بدنه ولا يسقط إقراره عنه فيما لزمه في بدنه.
قال الشافعي: وما أقر به الحران البالغان غير المحجورين في أموالهما بأي وجه أقرا به لزمهما كما أقرا به وما أقر به الحران المحجوران في أموالهما لم يلزم واحداً منهما في حال الحجر ولا بعده في الحكم في الدنيا ويلزمهما فيما بينهما وبين الله عز وجل تأديته إذا خرجا من الحجر إلى من أقرا له به.
قال الشافعي: وإذا أقر بعمد فيه قصاص لزمهما ولولي القصاص إن شاء القصاص وإن شاء أخذ ذلك من أموالهما من قبل أن عليهما فرضاً في أنفسهما.
قال الشافعي: ولو أقر العبد بجناية عمداً لا قصاص فيها أو خطأ لم يلزمه في حال العبودية منها شيء ويلزمه إذا عتق يوماً ما في ماله.
قال الشافعي: وإذا أقر من لم يبلغ الحلم من الرجال ولا المحيض من النساء ولم يستكمل خمس عشرة سنة بحق الله أو حق لآدمي في بدنه أو ماله فذلك كله ساقط عنه.
إقرار من لم يبلغ الحلم
قال الشافعي: وإذا أقر من لم يبلغ الحلم من الرجال ولا المحيض من النساء ولم يستكمل خمس عشرة سنة بحق لله أو حق لآدمي في بدنه أو ماله فذلك كله ساقط عنه.
قال الشافعي: والقول قول المقر إن قال لم أبلغ والبينة على المدعي.
قال الشافعي: لا يجوز إقرار الخنثى المشكل بحال حتى يستكمل خمس عشرة سنة.
إقرار المغلوب على عقله
قال الشافعي: من أصابه مرض ما كان المرض فغلب على عقله فأقر في حال الغلبة على عقله فإقراره في كل ما أقر به ساقط لأنه لا فرض عليه في حاله تلك.
قال الشافعي: ولو شرب رجل خمراً أو نبيذاً مسكراً فسكر لزمه ما أقر به وفعل مما لله وللآدميين لأنه ممن تلزمه الفرائض ولأن عليه حراماً وحلالاً وهو آثم بما دخل فيه من شرب المحرم.
624