622

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

الجذوع بحالها وجعلت الجدار بينهما نصفين لأن الرجل قد يرتفق بحدار الرجل بالجذوع بأمره وغير أمره ولو كان هذا الحائط متصلاً ببناء أحدهما إتصال البنيان الذي لا يحدث مثله إلا من أول البنيان ومنقطعاً من بناء الآخر جعلته للذي هو متصل ببنائه دون الذي هو منقطع من بنائه ولو كان متصلاً اتصالاً يحدث مثله بعد كمال الجدار يخرج منه لبنه ويدخل أخرى أطول منها أحلفتهما وجعلته بينهما نصفين وإذا قضيت بالجدار بينهما لم أجعل لواحد منهما أن يفتح فيه كوة ولا يبني عليه بناء إلا بإذن صاحبه ودعوتهما إلى أن نقسمه بينهما. وإذا كانت لرجل نخلة أو شجرة فاشتعلت حتى انتشرت أغصانها على دار رجل فعلى صاحب النخلة والشجرة قطع ما شرع في دار الرجل منها إلا أن يشاء رب الدار تركه وإن أراد تركه على شيء يأخذه منه فليس بجائز فإنما هو كراء هواء لا أرض له ولا ترار ولا بأس بتركه على وجه المعروف.

الحوالة

قال الشافعي: قال مالك بن أنس: إن الرجل إذا أحال الرجل على الرجل بحق له ثم أفلس المحال عليه أو مات لم يرجع المحال على المحيل أبداً.

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال [مطل الغنى ظلم وإذا اتبع أحدكم على ملىء فليتبع](١) وإذا أحال الرجل على الرجل بالحق فأفلس المحال عليه أو مات ولا شيء له لم يكن للمحتال أن يرجع على المحيل من قبل أن الحواله تحول حق من موضعه إلى غيره.

باب الضمان

قال الشافعي: إذا تحمل أو تكفل الرجل عن الرجل بدين فمات المحتمل قبل أن يحل الدين فللمحتمل عنه أن يأخذه بما حمل له به فإذا قبض ماله برىء الذي عليه الدين والحميل ولم يكن لورثة الحميل أن يرجعوا على المحمول عنه بما دفعوا عنه

(١) رواه البخاري / ٣٨ كتاب الحوالات / ١ باب في الحوالة حديث ٢٢٨٧ فتح الباري حـ ٤.
رواه مسلم / ٢٢ كتاب المساقاة / ٧ باب تحریم مطل الغني حديث ٣٣.
رواه الترمذي / ١٢ كتاب البيوع / باب ٦٨ ما جاء في مطل الغني أنه ظلم حديث ١٣٠٨.
رواه النسائي / كتاب البيوع باب مطل الغني.

622