620

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

وذو المحارم بها بمثل ما وصفنا من دفع النفقة وما يشتري لها من الأدم وغيره فإذا آنسوا منها صلاحها لم تعطي من نفقتها دفع إليها اليسير منه فإن هي أصلحته دفع إليها مالها

قال الشافعي: وإذا بلغت الرشد أن تفعل في مالها ما يفعل الرجل لا فرق بينها وبينه.

باب الحجر على البالغين

قال الشافعي: الحجر على البالغين في آيتين من كتاب الله قال تعالى ﴿فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل﴾(١).

قال الشافعي: قد قيل والذي لا يستطيع أن يمل يحتمل أن يكون المغلوب على عقله والله أعلم والآية الأخرى قول الله تبارك وتعالى ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشداً فادفعوا أموالهم﴾(٢) فأمر عز وجل أن يدفع إليهم أموالهم إذا جمعوا بلوغاً ورشداً وإذا كان فيهم أحد الأمرين دون الآخر لم يدفع إليهم أموالهم.

قال الشافعي: في قول الله عز وجل ﴿وابتلوا اليتامى﴾ إنما هو اختبروا اليتامى فيختبر الرجال والنساء بقدر ما يمكن فيهم.

قال الشافعي: وإذا دفع إلى المرأة مالها والرجل فسواء كانت المرأة بكراً أو متزوجة عند زوج أو ثيباً كما يكون الرجل سواء في حالاته وهي تملك من مالها ما يملك من ماله ويجوز لها في مالها ما يجوز له في ذلك عند زوج كانت أو غير زوج لا فرق في ذلك بينها وبينه في شيء مما يجوز لكل واحد منهما في ماله.

الصلح

قال الشافعي: أصل الصلح أنه بمنزلة البيع فما جاز في البيع جاز في الصلح

(١) الآية رقم ٢٨٢ من سورة البقرة.

(٢) الآية رقم ٦ من سورة النساء.

620