Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
قال الشافعي: فلما كان كفنه من رأس ماله دون غرمائه ونفسه معلقة بدينه وكان المال ملكاً له أشبه أن يجعل قضاء دينه لأن نفسه معلقة بدينه.
باب ما حل من دين المفلس وما لم يحل
قال الشافعي: وإذا أفلس الرجل وعليه ديون إلى أجل فديونه التي إلى أجل حالة حلول دين الميت من أن ماله وقف وقف مال الميت وحيل بينه وبين أن يقضي من شاء وما كان للميت من دين على الناس فهو إلى أجله لا يحل ماله بموته ولا بتفلیسه.
باب ما جاء في حبس المفلس
قال الشافعي: وإذا كان للرجل مال يرى في يده وظاهر منه شيء ثم قام أهل الدين عليه فأثبتوا حقوقهم فإن أخرج مالاً أو وجد له ظاهر يبلغ حقوقهم أعطوا حقوقهم ولم يحبس وإن لم يظهر له مال ولم يوجد له ما يبلغ حقوقهم حبس وبيع في ماله ما قدر عليه من شيء فإن ذكر حاجة دعى بالبيئة عليها وأقبل منه البينة على الحاجة وأن لا شيء له ولا أحبسه ويوم أحبسه وبعد مدة أقامها في الحبس وأحلفه مع ذلك كله بالله ما يملك ولا يجد لغرمائه قضاء في نقد ولا عرض ولا بوجه من الوجوه ثم أخليه وأمنع غرماءه من لزومه إذا خليته ثم لا أعيده لهم إلى حبس حتى يأتوا ببيئة أن قد أفاد مالاً ولا غاية لحبسه أكثر من الكشف عنه ولا ينبغي أن يغفل المسألة عنه ولا يحبس إذا عرف أن لا شيء له لأن الله عز وجل يقول[وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى میسره](١)
باب ما جاء في الخلاف في التفليس
قلت لأبي عبد الله: هل خالفك أحد في التفليس؟ فقال نعم خالفنا بعض الناس في التفليس فزعم أن الرجل إذا باع السلعة من الرجل بنقد أو إلى أجل وقبضها المشتري ثم أفلس والسلعة قائمة بعينها فهي مال من مال المشتري يكون البائع فيها
(١) الآية رقم ٢٨٠ من سورة البقرة.
618