617

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

باب ما جاء في شراء الرجل وبيعه وعتقه وإقراره

قال الشافعي: شراء الرجل وبيعه وعتقه وإقراره وقضائه بعض غرمائه دون بعض جائز كله عليه مفلساً كان أو غير مفلس وذا دين كان أو غير ذي دين في إجازة عتقه وبيعه لا يرد من ذلك شيء ولا إذا قام الغرماء عليه حتى يصيروه إلى القاضي وينبغي إذا صيروه إلى القاضي أن يشهد على أنه قد أوقف ماله عنه فإذا فعل لم يجز له حينئذ أن يبيع من ماله ولا يهب ولا يتلف وما فعل من هذا ففيه قولان أحدهما أنه موقوف فإن قضى دينه وفضل له فضل أجاز ما صنع من ذلك الفضل لأن وقفه ليس بوقف حجر. الثاني: أن ما صنع من هذا باطل لأنه قد منع ماله والحكم فيه قال ولا يمنعه حتى يقسم ماله نفقته ونفقة أهله وإذا باع ترك له ولأهله قوت يومهم. وإذا أقر الرجل بعد وقف القاضي ماله بدين وزعم أنه لزمه قبل وقف ماله وقامت لهم البينة فيدخل المقر له مع أهل الدين. القول الثاني: أنه إن أقر بحق لزمه في ذمته أو في شيء مما في يديه جعل إقراره لازماً له في مال إن حدث له بعد هذا.

باب ما جاء في هبة المفلس

قال الشافعي: وإذا وهب الرجل هبة لرجل على أن يثيبه فقيل الموهوب له وقبض ثم أفلس بعد الهبة قبل أن يثيبه فمن أجاز الهبة على الثواب خير الموهوب له بين أن يثيبه أو يرد عليه هبته إن كانت قائمة بعينها لم تنتقص ثم جعل للواهب الخيار في الثواب فإن أثابه قيمتها أو أضعاف قيمتها فلم يرض جعل له أن يرجع في هبته وتكون للغرماء وإن أثابه أقل من قيمتها فرضى أجاز رضاه وإن كره ذلك الغرماء.

قال الشافعي: ولو فاتت الهبة في يدي الموهوبة له فما أثابه فرضي به فجائز وإن لم يرض فله قيمة هبته.

باب حلول دين الميت والدين عليه

قال الشافعي: وإذا مات الرجل وله على الناس ديون إلى أجل فهي إلى أجلها لا تحل بموته ولو كانت الديون على الميت إلى أجل فلم أعلم مخالفاً حفظت عنه ممن لقيت بأنها حالة يتحاص فيها الغرماء فإن فضل فضل كان لأهل الميراث ووصايا إن كانت له.

617