Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
باب ما جاء فيما يجمع مما يباع من مال صاحب الدين
قال الشافعي: ولا ينبغي للحاكم أن يأمر من يبيع مال الغريم حتى يحضره ويحضر من حضر من غرمائه فيسألهم فيقول ارتضوا بمن أضع ثمن ما بعت على غريمكم لكم حتى أفرقه عليكم وعلى غريم إن كان له حق معكم فإن اجتمعوا على ثقة لم يعده وعليه إلا يولي إلا ثقة لأنه ذلك مال الغريم حتى يقضي عنه ولو فضل منه فضل كان له ولو كان فيه نقص كان عليه ويقول للغرماء أحضروا فأحصوا أو وكلوا من شئتم ويقول ذلك للذي عليه الدين. وإن وقف على يدي عدل أو يدي البائع حتى يأتي المشتري بالثمن فهلك فمن مال المفلس لا من مال أهل الدين وكذلك إن قبض العدل ثمن ما اشترى أو بعضه فلم يدفعه إلى الغرماء حتى هلك فمن مال المفلس لا من مال الغرماء حتى يقبضوه.
باب ما جاء في العهدة في مال المفلس
قال الشافعي: من بيع عليه مال من ماله في دين بعد موته أو قبله أو في تفليسه أو باعه هو فكله سواء ولو مات رجل أو أفلس وعليه ألف درهم وترك داراً فبيعت بألف درهم فقبض أمين القاضي الألف فهلكت من يده واستحقت الدار فلا عهدة على الغريم الذي باعها له والعهدة على الميت المبيع عليه أو المفلس. وإن لم يوجد له شيء فلا ضمان على القاضي ولا أمينه.
باب ما جاء في التأني بمال المفلس
قال الشافعي: الحيوان أولى مال المفلس والميت عليه الدين أن يبدأ به ويعمل ببيعه وإن كان ببلاد جامعة لم يتأن به أكثر من ثلاث ولا يبلغ به أناة ثلاث إلا أن يكون أهل العلم قد يرون أنه إن تؤنى به ثلاث بلغ أكثر مما يبلغ في يوم أو اثنين وينفق عليه من مال الميت لأنه صلاح له ويتأنى بالساكن بقدر ما يرى أهل البصر بها أنها قد بلغت أثمانها أو قاربتها أو تناهت زيادتها على قدر مواضع المساكن ويتأنى بالأرضين والعيون.
616