Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
جناية الرهن
قال الشافعي: وإذا جنى الأجنبي على العبد المرهون جناية تتلفه أو تتلف بعضه أو تنقصه فكان لها أرش فمالك العبد الراهن الخصم فيها وإن أحب المرتهن حضور. أحضره فإذا قضى له بأرش الجناية دفع الأرش إلى المرتهن إن كان الرهن على يديه أو إلى العدل الذي على يديه وقيل للراهن إن أحببت فسلمه إلى المرتهن قصاصاً من حقه عليك وإن شئت فهو موقوف في يديه رهناً أو في يدي من على يديه الرهن إلى محل الحق.
قال الشافعي: فإن جنى عليه عبد للمرتهن قيل للمرتهن أفد عبدك بجميع الجناية أو أسلمه يباع فإن فداه فالراهن بالخيار بين أن يكون الفداء قصاصاً من الدين أو يكون رهناً كما كان العبد وإن أسلم العبد بيع العبد ثم كان ثمنه رهناً كما كان العبد المجنى عليه.
قال الشافعي: وإن كان الرهن أمة فولدت ولداً فجنى عليها ولدها فولدها كعبد للسيد لو جنى عليها لأنه خارج من الرهن.
قال الشافعي: فإن جنى العبد الرهن جناية فسيده يخير بين أن يفدیه بأرش الجناية فإن فعل فالعبد رهن بحاله أو يسلمه يباع فإن أسلمه لم يكلف أن يجعل مكانه غيره لأنه إنما أسلمه بحق وجب فيه.
قال الشافعي: فإن كان أرش الجناية أقل من قيمة العبد المسلم فأسلمه فبيع دفع إلى المجنى عليه أرش جنايته ورد ما بقي من ثمن العبد رهناً.
التفليس
قال الشافعي: عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال [ أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به](١).
(١) رواه ابن ماجه بمعناه / ١٣ كتاب الأحكام / ٢٦ باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس حديث ١٩٠٩.
- مسند الإمام الشافعي / كتاب التفليس.
613