Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
يخالطه غيره واحتج بقول الله تبارك وتعالى [فرهان مقبوضة].
قال الشافعي: فالقبض اسم جامع وهو يقع بمعان مختلفة كيف ما كان الشيء معلوماً أو كان الكيل معلوماً والشيء من الكل جزء معلوم من أجزاء وسلم حتى لا يكون دونه حائل فهو قبض فقبض الذهب والفضة والثياب في مجلس الرجل والأرض أن يؤتى في مكانها فتسلم لا تحويها يد ولا يحيط بها جدار والقبض في كثير من الدور. والأرضين إسلامها بأعلاقها والعبيد تسليمهم بحضرة القابض والمشاع من كل أرض وغيرها أن لا يكون دونه حائل فهذا كله قبض مختلف يجمعه اسم القبض وإن تفرق الفعل فيه غير أنه يجمعه أن يكون مجموع العين والكل جزء من الكل معروف ولا حائل دونه فإذا كان هكذا فهو مقبوض والذي يكون في البيع قبضا يكون في الرهن قبضاً لا يختلف ذلك.
قال الشافعي: وإن تبايع الراهن والمرتهن على شرط الرهن وهو أن يوضع على يد المرتهن فجائز وإن وضعاه على يدي عدل فجائز وليس لواحد منهما إخراجه من حيث يضعانه إلا بإجتماعهما على الرضا بأن يخرجاه
قال الشافعي: وإن مات الراهن فالدين حال ويباع الرهن فإن أدى ما فيه فذلك وإن كان في ثمنه فضل رد على ورثة الميت وإن نقص الرهن من الدين رجع صاحب الحق بما بقي من حقه فى تركة الميت وكان أسوة الغرماء فيما يبقى من دينه.
قال الشافعي: وإن اختلفا في الرهن فقال الراهن رهنتك عبداً يساوي ألفاً وقال المرتهن رهنتني عبداً يساوي مائة فالقول قول المرتهن.
قال الشافعي: ولو قال رهنتكه بألف ودفعتها إليك وقال المرتهن لم تدفعها إلي كان القول قول المرتهن لأنه يقر بألف يدعي منها البراءة.
قال الشافعي: ولو قال رهنتك عبداً بألف فأتلفته وقال المرتهن مات كان القول قول المرتهن ولا يصدق الراهن على تضمينه.
قال الشافعي: ويجوز رهن الدنانير بالدنانير والدراهم بالدراهم كان الرهن مثلاً أو أقل أو أكثر من الحق وليس هذا ببيع.
قال الشافعي: وإذا استعار رجل من رجل عبداً یرهنه فرهنه فالرهن جائز إذا
611