607

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

يبدله مكانه ولو عفا عنه بلا مال يأخذه منه كان ذلك له لأنه دم ملكه فعفاه وإن اختار أخذ قيمة عبده أخذه القاضي بأن يدفعه إلى المرتهن إن كان الرهن على يديه أو من على يديه الرهن وإن اختار ترك الفود على أخذ قيمة عبده ثم أراد عفواً بلا أخذ قيمة عبده لم يكن ذلك له وأخذت قيمة عبده فجعلت رهناً. ولو جنى على العبد المرهون ثلاثة أعبد كان على الحاكم أن يخير سيد العبد المقتول بين القصاص وبين أخذ قيمة عبده أو العفو فإن اختار القصاص فيهم فذلك له في قول من قتل أكثر من واحد بواحد وإن اختار أن يقتص من أحدهم ويأخذ ما لزم الاثنين من قيمة عبده كان له ويباعان فيها ويكون ثمن عبده من ثمنها رهناً.

وإذا رهن الرجل عبداً فأقر العبد بجناية عمداً فيها القود وكذبه الراهن والمرتهن فالقول قول العبد والمجنى عليه بالخيار في القصاص أو أخذ المال وإن كانت عمداً لا قصاص فيها أو خطأ فإقرار العبد ساقط عنه في حال العبودية. ولو أقر سيد العبد المرهون أو غير المرهون على عبده أنه جنى جناية فإن كانت مما فيه قصاص فإقراره ساقط عن عبده إذا أنكر العبد وإن كانت مما لا قصاص فيه فإقراره لازم لعبده لأنها مال وإنما أقر في ماله.

الجناية على العبد المرهون فيما فيه العقل

قال الشافعي: وإذا جنى أجنبي على عبد مرهون جناية لا قود فيها على الجاني بحال مثل أن يكون الجاني حراً فلا يقاد منه مملوك أو يكون الجاني أب العبد المجنى عليه أو جده أو أمه أو جدته أو يكون الجاني لم يبلغ أو معتوهاً أو تكون الجناية مما لا قود فيه بحال مثل المأمومة أو تكون الجناية خطأ فمالك العبد المرهون الخصم في الجناية وإن أحب المرتهن حضر الخصومة وإذا قضى على الجاني بالأرش في العبد المرهون لم يكن لسيد العبد الراهن عفوها ولا أخذ أرش الجناية دون المرتهن وخير الراهن بين أن يكون أرش الجناية قصاصاً من الدين الذي في عنق العبد أو يكون موضوعاً للمرتهن على يدي من كان الرهن على يديه إلى أن يحل الحق. قال: والجناية على الأمة المرهونة كالجناية على العبد المرهون لا تختلف في شيء إلا في الجناية عليها بما يقع على غيرها فإن ذلك في الأمة وليس في العبد بحال وذلك مثل أن يضرب بطنها فتلقي جنيناً فيؤخذ أرش الجنين ويكون لمالكه لا يكون مرهوناً معها

607