Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
عفا على غير مال فهو رهن بحاله. وإذا أقر العبد المرهون على نفسه بأنه جنى جناية خطأ على غير سيده وصدقه المرتهن وكذبه مالك العبد فالقول قول مالك العبد مع يمينه والعبد مرهون بحاله وإذا بيع بالرهن لم يحكم على المرتهن بأن يعطي ثمنه ولا شيئاً منه للمجني عليه.
جناية العبد المرهون على الأجنبيين
قال الشافعي: وإذا جنى العبد المرهون أو جنى عليه فجنايته والجناية عليه كجناية العبد غير المرهون والجناية عليه ومالكه الراهن الخصم فيه فيقال له إن فديته بجميع أرش الجناية فأنت والعبد مرهون بحاله وإن لم تفعل لم تجبر على أن تفديه وبيع العبد في جنايته وكانت الجناية أولى به من الرهن كما تكون الجناية أولى به من ملكك فالرهن أضعف من ملكك لأنه إنما يستحق فيه شيء بالرهن بملكك فإن كانت الجناية لا تبلغ قيمة العبد المرهون ولم يتطوع مالكه بأن يفديه لم يجبر سيده ولا المرتهن على أن يباع منه إلا بقدر الجناية ويكون ما بقي منه مرهوناً.
قال الشافعي: وإن كانت جناية العبد الرهن عمداً فأراد المجني عليه أو وليه أن يقتص منه فذلك له ولا يمنع الرهن حقاً عليه في عنقه ولا في بدنه ولو كان جنى قبل أن يرهن ثم قام عليه المجني عليه كان ذلك له كما يكون له لو جنى بعد أن كان رهناً لا يختلف ذلك ولا يخرجه من الرهن أن يجني قبل أن يكون رهناً ثم يرهن وإذا جنى العبد المرهون وله مال أو اكتسب بعد الجناية مالاً أو وهب له فما له لسيده الراهن دون المرتهن وجنايته في عنقه.
الجناية على العبد المرهون فيما فيه قصاص
قال الشافعي: وإذا رهن الرجل الرجل عبده وقبضه المرتهن فجنى على العبد المرهون عبد الراهن أو المرتهن أو لغيرهما جناية أتت على نفسه فالخصم في الجناية سيد العبد الراهن ولا ينتظر الحاكم المرتهن ولا وكيله ليحضر السيد لأن القصاص إلى السيد دون المرتهن وعلى الحاكم إذا ثبت ما فيه القصاص أن يخير سيد العبد الراهن بين القصاص وأخذ قيمة عبده إلا أن يعفو فإن اختار القصاص دفع إليه قاتل عبده فإن قتله قتله بحقه ولم يكن عليه أن يبدل المرتهن شيئاً مكانه كما لا يكون عليه لو مات أن
606