Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
وكذبه المرسل كان القول قول المرسل مع يمينه ما أمره إلا بعشرة ولا دفع إليه إلا هي وكان الرهن بعشرة وكان الرسول ضامناً للعشرة التي أقر بقبضها مع العشرة التي أقر المرسل بقبضها. ولو دفع إليه ثوباً فرهنه عند رجل وقال الرسول أمرتني برهن الثوب عند فلان بعشرة فرهنته وقال المرسل أمرتك أن تستسلف من فلان عشرة بغير رهن ولم آذن لك في رهن الثوب فالقول قول صاحب الثوب والعشرة حالة عليه.
شرط ضمان الرهن
قال الشافعي: وإذا رهن الرجل الرجل عبداً بمائة ووضع الرهن على يدي عدل على أنه إن حدث في الرهن حدث ينقص ثمنه من المائة أو فات الرهن أو تلف فالمائة مضمونة على أجنبي أو ما نقص الرهن مضمون على أجنبي أو على الذي على يديه الرهن حتى يستوفي صاحب الحق رهنه أو يضمن الموضوع على يديه الرهن أو أجنبي ما نقص الرهن كان الضمان في ذلك كله ساقطاً لأنه لا يجوز الضمان إلا بشيء معلوم. ولا يجوز الضمان حتى يكون بأمر معلوم وإذا كان لرجل على رجل حق إلى أجل فزاده في الأجل على أن يرهنه رهناً فرهنه إياه فالرهن مفسوخ والدين إلى أجله الأول.
تداعي الراهن وورثة المرتهن
قال الشافعي: وإذا مات المرتهن وادعى ورثته في الرهن شيئاً فالقول قول الراهن وكذلك القول قوله لو كان المرتهن حياً فاختلفا وكذلك قول ورثة الراهن وإذا مات المرتهن فادعى الراهن أو ورثته اقتضى حقه أو أبرأه منه فعليهم البينة فالقول قول ورثة الذي له الحق. إذا عرف لرجل حقاً أبداً فهو لازم لمن كان عليه لا يبرأ منه إلا بإبراء صاحب الحق له أو ببينة تقوم عليه بشيء يثبتونه بعينه فيلزمه.
جناية العبد المرهون على سيده وملك سيده عمداً أو خطأ
قال الشافعي: وإذا رهن الرجل عبده فجنى العبد على سيده جناية تأتي على نفسه فولى سيده بالخيار بين القصاص منه وبين العفو بلا شيء في رقبته فإن اقتصى منه فقد بطل الرهن فيه وإن عفا عنه بلا شيء يأخذه منه فالعبد مرهون بحاله وإن عفا
604