Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
يعلمانه معاً فيها رهناً ويقبضه إياه وإن أذن له أن يرهن عبده بشيء مسمى فلم يقبضه المرتهن حتى رجع الراهن في الرهن لم يكن له أن يقبضه إياه وإن فعل فالرهن مفسوخ.
الإذن بالأداء عن الراهن
قال الشافعي: ولو أدى الدين الحال أو الدين المؤجل بإذنه رجع به الأذن في الرهن على الراهن حالاً ولو أداه بغير إذنه حالاً كان أو مؤجلاً كان متطوعاً بالأداء ولم يكن له الرجوع به على الراهن ولو اختلفا فقال الراهن الذي عليه الحق أديت عني بغير أمري وقال الآذن له في الرهن قد أديت عنك بأمرك كان القول قول الراهن المؤدي عنه لأنه الذي عليه الحق ولأن المؤدي عنه يريد أن يلزمه ما لا يلزمه إلا بإقراره أو ببينة تثبت عليه ولو شهد المرتهن الذي أدى إليه الحق على الراهن الذي عليه الحق أن مالك العبد الآذن له في الرهن أدى عنه بأمره كانت شهادته جائزة ويحلف مع شهادته إذا لم يبق من الحق شيء وليس ههنا شيء يجره صاحب الحق إلى نفسه ولا يدفع عنها فأراد شهادته له. وكذلك لو كان بقي من الحق شيء فشهد صاحب الحق المرتهن المؤدى إليه أنه أدى بإذن الراهن الذي عليه الحق جازت شهادته له. ولو إجتمعا على أنه أذن له أن يرهن سالماً بمائة حالة فرهنه بها وقال مالك العبد أمرتك أن ترهنه من فلان فرهنته من غيره كان القول قوله والرهن مفسوخ لأنه قد يأذن في الرجل الثقة بحسن مطالبته ولا يأذن في غيره.
وإذا أذن الرجل للرجل أن يرهن عبده فلاناً وأذن لآخر أن يرهن ذلك العبد بعينه فرهنه كل واحد منهما على الانفراد وعلم أيهما رهنه أولاً فالرهن الأول جائز والآخر مفسوخ.
الرسالة في الرهن
قال الشافعي: وإذا دفع الرجل إلى الرجل متاعاً فقال له أرهنه عند فلان فرهنه عنده فقال الدافع إنما أمرته أن يرهنه عندك بعشرة وقال المرتهن جاءني برسالتك في أن أسلفك عشرين فأعطيته إياها فكذبه الرسول فالقول قول الرسول والمرسل ولا أنظر إلى قيمة الرهن ولو صدقه الرسول فقال قد قبضت منك عشرين ودفعتها إلى المرسل
603