597

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

إنزاءها من منفعتها ولا نقص فيه عليها وهو يملك منافعها وإذا رهنه عبداً فأراد الراهن أن يزوجه أو أمة فأراد أن يزوجها فليس ذلك له لأن ثمن العبد والأمة ينتقص بالتزويج ويكون مفسدة لها وإذا كان الرهن أرضاً لم يمنع الراهن من أن يزرعها الزرع الذي يقلع قبل محل الحق أو معه وفيما لا ينبت من الزرع قبل محل الحق قولان أحدهما أن يمنع الراهن في قول من لا يجيز بيع الأرض منزرعة دون الزرع من زرعها ما ينبت فيها بعد محل الحق إذا تعدى فزرعها بغير إذن المرتهن ما ينبت فيها بعد محل الحق وإذا تعدى وزرعها بغير إذن المرتهن ما ينبت فيها بعد محل الحق لم يقلع زرعه حتى يأتي محل الحق فإن قضاه ترك زرعه وإن بيعت الأرض مزروعة فبلغت وفاء حقه لم يكن له قلع زرعه وإن لم تبلغ وفاء حقه إلا بأن يقلع الزرع أمر بقلعه إلا أن يجد من يشتريها منه بحقه على أن يقلع الزرع ثم يدعه إن شاء متطوعاً وهذا في قول من أجاز بيع الأرض مزروعة.

والقول الثاني: لا يمنع من زرعها بحال ويمنع من غراسها وبنائها إلا أن يقول أنا أقلع ما أحدثت إذا جاء الأجل فلا يمنعه.

وهكذا كلما أراد أن يحدث في الأرض المرهونة إن كان لا ينقصها لم يمنعه وإن كان ينقصها منعه. ولو رهنه أرضاً ونخلاً ثم اختلفا فقال الراهن قد ثبت في هذه الأرض نخل لم أكن رهنتكه وقال المرتهن ما نبت فيه إلا ما كان في الرهن أديه أهل العلم به فإن قالوا قد ينبت مثل هذا النخل بعد الرهن كان القول قول الراهن مع يمينه وما نبت خارج من الرهن ولا ينزع حتى يحل الحق ثم يكون القول فيه كما وصفت فإن قالوا لا ينبت مثل هذا في هذا الوقت لم يصدق وكان داخلاً في الرهن لا يصدق إلا علی ما یکون مثله.

وإذا رهنه أرضاً ونخلاً فانقطعت عينها أو انهدمت ودثر مشربها لم يجبر الراهن أن يصلح من ذلك شيئاً ولم يكن للمرتهن أن يصلحه على أن يرجع به على الراهن وإذا رهنه عبداً أو أمة فغاب الراهن أو مرض فأنفق عليهما فهو متطوع ولا تكون له النفقة حتى يقضي بها الحاكم على الغائب ويجعلها ديناً عليه لأنه لا يحل أن تمات ذوات الأرواح بغير حق ولا حرج في إماتة ما لا روح فيه من أرض ونبات والدواب ذوات الأرواح کلها کالعبيد.

597