Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
بيعه قبل محل الحق على أن يعطي صاحب الحق حقه بلا شرط وإن الراهن قد يموت من ساعته فيباع فإن تشارطا في الرهن أن لا يبيعه إلى أن يحل الحق أو أن الراهن إن مات لم يبعه إلى يوم كذا وهو يفسد إلى تلك المدة فالرهن مفسوخ.
زيادة الرهن
قال الشافعي: وإذا رهن الرجل الرجل الجارية حبلى فولدت أو غير حبلى فحبلت وولدت فالولد خارج من الرهن لأن الرهن في رقبة الجارية دون ما يحدث منها وهكذا إذا رهنه الماشية مخاضاً(١) فنتجت أو غير مخاض فمخضت ونتجت فالنتاج خارج من الرهن وكذلك لو رهنه شاة فيها لبن فاللبن خارج منه الرهن لأن اللبن غير الشاة.
قال الشافعي: لو رهنه نخلاً أو شجراً فأثمرت كانت الثمرة خارجة من الرهن وهكذا لورهنه عبداً فاكتسب العبد كان الكسب خارجاً من الرهن وكسب الرهن كله للراهن ليس للمرتهن أن يحبس شيئاً عنه وإذا مرض العبد أخذ الراهن بنفقته وإذا مات أخذ بكفنه لأنه مالكه دون المرتهن وهكذا إن رهنه دابة تعلف فعليه علفها وتأوي إلى المرتهن ولا يمنع مالك الدابة من كرائها وركوبها وإذا كان في الرهن در ومركب فللراهن حلب الرهن وركوبه. عن أبي هريرة قال: الرهن مركوب ومحلوب.
قال الشافعي: وهكذا إذا رهنه ماشية راعية فعلى ربها رعيها وله حلبها ونتاجها وتأدى إلى المرتهن أو الموضوعة على يديه وإذا رهنه ماشية وهو في بادية فأجدب موضعها وأراد المرتهن حبسها فليس ذلك له ويقال إن رضيت أن ينتجع بها ربها وإلا جبرت أن تضعها على يدي عدل ينتجع بها إذا طلب ذلك ربها وإذا أراد رب الماشية النجعة من غير جدب والمرتهن المقام قيل لرب الماشية ليس لك إخراجها من البلد الذي رهنتها به إلا من ضرر عليها ولا ضرر عليه فوكل برسلها من شئت.
قال الشافعي: وإذا رهنه دابة أو ماشية فأراد أن ينزي(٢) عليها وأبى ذلك المرتهن فليس ذلك للمرتهن فإن كان رهنه منها ذكراناً فأراد أن ينزيها فله أن ينزيها لأن
(١) المَخَاضُ: وجع الولادة وهو الطَلْقُ قال تعالى ﴿فَأْجَاءَها المخاض إلى جِذْع النخلة﴾ الآية رقم ٢٣ من سورة مريم. والنوق التي أتى على حملها عشرة أشهر.
(٢) ينزي: نَزًا الفحل نَزْواً ونُزُواً ونَزَواناً وثب [باللهجة العامية نط على الأنثى].
596