Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
ضمان الرهن
قال الشافعي: عن ابن المسيب أن رسول الله ﷺ قال [لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه](١).
قال الشافعي: وبهذا نأخذ وفيه دليل على أن جميع ما كان رهناً غير مضمون على المرتهن لأن رسول الله ﷺ إذ قال [الرهن من صاحبه الذي رهنه فمن كان منه شيء فضمانه منه لا من غيره] ثم زاد فأكد له فقال [له غنمه وعليه غرمه] وغُنْمُه سلامته وزيادته وغرمه عطبه ونقصه فلا يجوز فيه إلا أن يكون ضمانه من مالكه لا من مرتهنه.
قال الشافعي: لا يضمن المرتهن ولا الموضوع على يديه الرهن من الرهن شيئاً إلا فيما يضمنان فيه الوديعة والأمانات من التعدي فإن تعديا فيه فهما ضامنان وما لم يتعديا فالرهن بمنزلة الأمانة فإذا رفع الراهن إلى المرتهن الرهن ثم سأله الراهن أن يرده إليه فامتنع المرتهن فهلك الرهن في يديه لم يضمن شيئاً لأن ذلك كان له وإذا قضي الراهن المرتهن الحق أو أحاله به على غيره ورضي المرتهن بالحوالة أو أبرأه المرتهن منه بأي وجه كان من البراءة ثم سأله الرهن فحبسه عنه وهو يمكنه أن يؤديه إليه فهلك الرهن في يدي المرتهن فالمرتهن ضامن لقيمة الرهن بالغاً ما بلغت إلا أن يكون الرهن كيلاً أو وزناً يوجد مثله فيضمن مثل ما هلك في يديه لأنه متعد بالحبس وإذا دفع الراهن الرهن على أن المرتهن ضامن فالرهن فاسد وهو غير مضمون إن هلك وكذلك لو رهنه وشرط له إن لم يأت بالحق إلى كذا فالرهن له بيع فالرهن فاسد والرهن لصاحبه الذي رهنه.
التعدي في الرهن
قال الشافعي: وإذا دفع الرجل إلى الرجل متاعاً له رهناً فليس له أن يخرجه من البلد الذي ارتهنه به إلا بإذن سيده فإن أخرجه بغير إذن سيد المتاع فهلك فهو ضامن لقيمته يوم أخرجه لأنه يومئذ تعدى فيه فإذا أخذت قيمته منه خير صاحب المتاع أن...
(١) موطأ الإمام مالك / كتاب العتاق / ٥ باب الرهن حديث ٨٤٨ رواية محمد بن الحسن الشيباني.
مسند الإمام الشافعي - كتاب الرهن لا يغلق الرهن أي لا يذهب ويتلف باطلاً.
598