594

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

ثم أقر بوطئها قبل الرهن فإن لم تأت بولد فهي رهن بحالها فإذا جاءت بولد وقد قامت بينة على إقراره بوطئه إياها قبل الرهن خرجت من الرهن وإن أقر بوطئها قبل الرهن وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم كان الرهن فهو ابنه وهي خارجة من الرهن.

قال الشافعي: وإن جاءت بولد لستة أشهر من يوم كان الرهن أو أكثر فأقر الراهن بالوطء كان كإقرار سيدها بعتقها أو أضعف وهي رهن بحالها ولا تباع حتى تلد وولدها ولد حر بإقراره ومتى ملكها فهي أم ولد له ولو لم يقر المرتهن في جميع المسائل ولم ينكر قيل إن أنكرت وحلفت جعلنا الرهن رهنك وإن لم تحلف أحلفنا الراهن لكان ما قال قبل رهنك وأخرجنا الرهن من الرهن بالعتق والجارية بأنها أم ولد له.

قال الشافعي: ولو رهن رجل رجلاً عبداً أو أمة قد ارتد عن الإسلام وأقبضهما المرتهن كان الرهن فيهما صحيحاً ويستتابان فإن تابا وإلا قتلا على الردة وهكذا لو كانا قطعا الطريق قُتْلَا إِن قَتَلَا وهكذا لو كانا سرقا قطعا. وهكذا لو كان عليهما حد أقيم وهما على الرهن في هذا كله لا يختلفان سقط عنهما الحد أو عطل بحال لأن هذا حق الله تعالى عليهما ليس بحق لآدمي في رقابهم.

قال الشافعي: ولو رهن رجل رجلاً عبداً له قد أعتقه إلى سنة أو أكثر من سنة كان الرهن مفسوخاً للعتق الذي فيه وهذا في حال المدبر أو أكثر حالاً منه لا يجوز الرهن فيه بحال وإذا رهنه عبداً اشتراه شراء فاسد فالرهن باطل لأنه لم يملك ما رهنه. ولو رهن رجل رجلاً عصيراً حلواً كان الرهن جائزاً ما بقي عصيراً بحال فإن حال إلى أن يكون خلا أو مزاً أو شيئاً لا يسكر كثيره فالرهن بحاله لا يتغير بتغير حاله لأن بدن الرهن بعينه وإن حال إلى أن يصير مسكراً لا يحل بيعه فالرهن مفسوخ لأنه حال إلى أن يصير حراماً لا يصح بيعه.

الرهن الفاسد

قال الشافعي: الرهن الفاسد أن يرتهن الرجل من الرجل مكاتبه قبل أن يعجز ولو عجز لم يكن على الرهن حتى يجدد له رهناً يقبضه بعد عجزه ولو ارتهن منه أم ولده كان الرهن فاسداً في قول من لا يبيع أم الولد أو يرتهن من الرجل ما لا يحل له بيعه

594