593

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

ثمره أو عبداً على أن لسيده خراجه أو داراً على أن لمالكها كراءها كان الرهن جائزاً لأن هذا لسيده وإن لم يشترطه.

جماع ما يجوز أن يكون مرهوناً وما لا يجوز

قال الشافعي: الرهن المقبوض ممن يجوز رهنه ومن يجوز إرتهانه ثلاث أصناف صحيح وآخر معلول وآخر فاسد، فأما الصحيح منه فكل ما كان ملكه تاماً لراهنه ولم يكن الرهن جنى في عنق نفسه جناية ويكون المجنى عليه أحق برقبته من مالكه حتى يستوفى ولم يكن الملك أوجب فيه حقاً لغير مالكه من رهن ولا إجارة ولا بيع ولا كتابة ولا جارية أولدها أو دبرها ولا حقاً لغيره يكون أحق به من سيده حتى تنقض تلك المدة فإذا رهن المالك هذا رجلاً وقبضه المرتهن فهذا الرهن الصحيح الذي لا علة فيه وأما المعلول فالرجل يملك العبد أو الأمة أو الدار فيجني العبد أو الأمة على آدمي جناية عمداً أو خطأ أو يجنيان على مال آدمي فلا يقوم المجنى عليه ولا ولي الجناية عليهما حتى يرهنهما مالكهما ويقبضها المرتهن فإذا ثبتت البينة على الجناية قبل الرهن أو أقر بها الراهن والمرتهن فالرهن باطل مفسوخ. ولو رهن رجل رجلاً عبداً أو أمة فقبضها المرتهن ثم أقر الراهن أنهما جنياً قبل الرهن جناية وادعى ذلك ولي الجناية ففيها قولان أحدهما أن القول للراهن لأنه يقر بحق في عنق عبده ولا تبرأ ذمته من دين المرتهن وقيل يحلف المرتهن ما علم الجناية قبل رهنه فإذا حلف وأنكر المرتهن أو لم يقر بالجناية قبل رهنه كان القول في إقرار الراهن بأن عبده جنى قبل أن يرهنه واحد من قولين أحدهما أن العبد رهن ولا يؤخذ من ماله شيء وإن كان موسراً لأنه إنما أقر في شيء واحد بحقين لرجلين أحدهما من قبل الجناية والآخر من قبل الرهن وإذا فك من الرهن وهو له فالجناية في رقبته بإقرار سيده إن كانت خطأ أو عمداً لا قصاص فيها وإن كانت عمداً فيها قصاص لم يقبل قوله على العبد إذا لم يقر بها والقول الثاني أنه إن كان موسراً أخذ من السيد الأقل من قيمة العبد أو الجناية فدفع إلى المجني عليه لأنه يقر بأن في عنق عبده حقاً أتلفه على المجني عليه برهنه إياه.

ولو رهنه العبد وقبضه المرتهن ثم أقر الراهن بأنه أعتقه كان أكثر من إقراره بأنه جنى جناية فإن كان موسراً أخذت منه قيمته فجعلت رهناً وإن كان معسراً وأنكر المرتهن بيع له منه بقدر حقه فإن فضل فضل عتق الفضل منه. ولو رهنه جارية وقبضها

593