592

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

مع منع رقبته على سيده ولو كانت لرجل على رجل ألف درهم فرهنه بها بعد شيئاً جاز الرهن لأنها كانت غير واجبة عليه وكذلك لو زاده ألفاً أخرى ورهنه بهما رهناً كان الرهن جائزاً ولو أعطاه ألفاً ورهنه بها ثم قال له بعد الرهن اجعل لي الألف التي قبل هذا رهناً معها ففعل لم يجز إلا بما وصفت من فسخ الرهن وتجديد رهن بهما معاً. ولو كان قال يعني عبداً بألف على أن أعطيك بها وبالألف التي لك علي بلا رهن داري رهناً ففعل كان البيع مفسوخاً وإذا شرط في الرهن هذا الشرط لم يجز لأنها زيادة في سلف أو حصة من بيع مجهول.

باب ما يفسد الرهن من الشرط

قال الشافعي: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه «الرهن مركوب ومحلوب» وهذا لا يجوز فيه إلا أن يكون الركوب والحلب لمالكه الراهن لا للمرتهن لأنه إنما يملك الركوب والحلب من ملك الرقبة والرقبة غير المنفعة التي هي الركوب والحلب وإذا رهن الرجل الرجل عبداً أو داراً أو غير ذلك فسكنى الدار وإجارة العبد وخدمته للراهن وكذلك منافع الرهن للراهن ليس للمرتهن منها شيء فإن شرط المرتهن على الراهن أن له سكنى الدار أو خدمة العبد أو منفعة الرهن أو شيء من منفعة الرهن ما كانت أو من أي الرهن كانت داراً أو حيواناً أو غيره فالشرط باطل وإن كان أسلفه ألفاً على أن يرهنه بها رهناً وشرط المرتهن لنفسه منفعة الرهن فالشرط باطل لأن ذلك زيادة في السلف وإن كان باعه بيعاً بألف وشرط البائع للمشتري أن يرهنه بألفه رهناً وأن للمرتهن منفعة الرهن فالشرط فاسد والبيع فاسد لأن لزيادة منفعة الرهن حصة من الثمن غير معروفة والبيع لا يجوز إلا بما يعرف ولو رهن رجل رجلاً رهناً على أنه ليس للمرتهن بيعه عند محل الحق إلا بكذا أو ليس له بيعه إلا بعد أن يبلغ كذا أو يزيد عليه أو ليس له بيعه إن كان رب الرهن غائباً أو ليس له بيعه إلا أن يأذن له فلان أو يقدم فلان أو ليس له بيعه إلا بما رضي الراهن أو ليس له بيعه إن هلك الراهن قبل الأجل أو ليس له بيعه بعد ما يحل الحق إلا بشر كان هذا الرهن في هذا كله فاسداً لا يجوز حتى لا يكون دون بيعه حائل عند محل الحق.

قال الشافعي: لو رهنه ماشية على أن لربها لبنها ونتاجها أو حائطاً على أن لربه

593