587

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

ولم يقبضه بعضها كان ما أقبضه رهناً وما لم يقبضه غير رهن ولم ينتقض ما أقبضه بما لم يقبضه.

وإذا كان للرجل على الرجل الحق بلا رهن ثم رهنه رهناً فالرهن جائز كان الحق حالاً أو إلى أجل فإن كان الحق حالاً أو إلى أجل فقال الراهن: أرهنك على أن تزيدني في الأجل ففعل فالرهن مفسوخ والحق الحال كما كان والمؤجل إلى أجله الأول بحاله والأجل الآخر باطل.

اختلاف المرهون والحق الذي يكون به الرهن

قال الشافعي: وإذا كانت الدار أو العبد أو العرض في يدي رجل فقال رهينه فلان على كذا وقال فلان ما رهنتكه ولكن أودعتك إياه أو وكلتك به أو غصبتنيه فالقول قول رب الدار والعرض والعبد لأن الذي في يده يقر له بملكه ويدعي عليه فيه حقاً فلا يكون فيه بدعواه إلا ببينة. وكذلك لو قال الذي هو في يديه رهنتنيه بألف وقال المدعي عليه لك على ألف ولم أرهنك به ما زعمت كان القول قوله وعليه ألف بلا رهن كما أقر. ولا يجوز الرهن حتى يكون مسمى بعينه ولو كانت دار في يدي رجل فقال رهينتها فلان بألف ودفعها إلي وقال فلان رهنته إياها بألف ولم أدفعها إليه فعدا عليه فغصبها أو تكاراها مني رجل فأنزله فيها أو تكاراها مني هو فنزلها ولم أدفعها إليه قبضاً بالرهن فالقول قول رب الدار ولا تكون رهناً إذا كان يقول ليست برهن فيكون القول قوله وهو إذا أقر بالرهن ولم يقبضه المرتهن فليس برهن وإذا كانت في يد رجل ألف دينار فقال رهنتها فلان بمائة دينار أو بألف درهم وقال الراهن رهنتكها بدينار واحد أو بعشرة دراهم فالقول قول الراهن لأن المرتهن مقر له بملك الألف دينار ومدع عليه حقاً فالقول قوله فيما أدعى عليه من الدنانير إذا كان القول قول رب الرهن المدعي عليه الحق في أنه ليس برهن بشيء كان إقراره بأنه رهن بشيء أولى أن يكون القول قوله فيه وإذا اختلفا الراهن والمرتهن فقال المرتهن رهنتني عبد سالماً بمائة وقال الراهن بل رهنتك عبدي موفقاً بعشر حلف الراهن ولم يكن سالم رهناً بشيء وكان لصاحب الحق عليه عشرة دنانير إن صدقه بأن موفقاً رهن بها فهو رهن وإن كذبه وقال بل سالم رهن بها لم يكن موفق ولا سالم رهناً لأنه يبرثه من أن يكون موفق

587