Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
يوم أو أكثر لأنها قد تتلف ويصيبها ما لا يكون فيها ركوب معه ولكن يسلفه على أن يضمن له حمولة معروفة وبيوع الأعيان لا تصلح إلى أجل إنما المؤجل ما ضمن من البيوع بصفة وكذلك لا يجوز أن أقول أبيعك جاريتي بعبدك هذا على أن تدفع إلى عبدك بعد شهر لأنه قد يهرب ويتلف وينقص إلى شهر.
باب امتناع ذي الحق من أخذ حقه
قال الشافعي: وإذا حل حق المسلم وحقه حال بوجه من الوجوه فدعا الذي عليه الحق الذي له الحق إلى أخذ حقه فامتنع الذي له الحق فعلى الوالي جبره على أخذ حقه ليبرا ذو الدين من دينه ويؤدي إليه ماله غير منتقص له بالأداء شيئاً ولا مدخل عليه ضرراً إلا أن يشاء رب الحق أن يبرثه من حقه بغير شيء يأخذه منه فيبرأ بإبرائه إياه.
قال الشافعي: فإن دعاه إلى أخذه قبل محله وكان حقه ذهباً أو فضة أو نحاساً أو تبر! أو عرضاً غير مأكول ولا مشروب ولا ذي روح يحتاج إلى العلف أو النفقة جبرته على أخذ حقه منه إلا أن يبرئه لأنه قد جاءه بحقه وزيادة تعجيله قبل محله ولست أنظر في هذا إلى تغير قيمته فإن كان يكون في وقته أكثر قيمة أو أقل قلت للذي له الحق إن شئت حبسته وقد يكون في وقت أجله اكثر قيمة منه حين يدفعه وأقل.
قال الشافعي: وإن كان ما سلف فيه مأكولاً أو مشروباً لا يجبر على أخذه لأنه قد يريد أكله وشربه جديداً في وقته الذي سلف إليه.
قال الشافعي: وإن كان حيواناً لا غناء به عن العلف أو الرعي لم يجبر على أخذه قبل محله لأنه يلزمه فيه مؤنة العلف أو الرعي إلى أن ينتهي إلى وقته.
باب السلف في الرطب فينفد
قال الشافعي: إذا سلف رجل رجلاً في رطب أو عنب إلى أجل يطيبان له فهو جائز فإن نقد الرطب أو العنب حتى لا يبقى منه شيء الذي سلفه فيه فقد قيل المسلف بالخيار فإن شاء رجع بما بقي من سلفه كأن سلف مائة درهم في مائة مد فأخذ خمسين فيرجع بخمسين وإن شاء أخذ ذلك إلى رطب قابل ثم أخذ بيعه بمثل صفة رطبه وكيله.
578