579

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

وكذلك العنب وكل فاكهة رطبة تنفد في وقت من الأوقات وهذا وجه وقد قيل إن سلفه مائة درهم في عشرة آصع من رطب فأخذ خمسة آصع ثم نفد الرطب كانت له الخمسة الأصع بخمسين درهماً لأنها حصتها من الثمن فانفسخ البيع فيما بقي من الرطب فرد إليه خمسين درهماً.

قال الشافعي: ولو أسلفه في شيء فأعطاه إياه معيباً والعيب مما قد يخفي فأكل نصفه أو أتلفه وبقي نصفه كأن كان رطباً يأخذ النصف بنصف الثمن ويرجع عليه بنقصان ما بين الرطب معيباً وغير معيب وإن اختلفا في العيب والمشتري قائم في يد المشتري ولم يستهلكه فقال دفعته بريئاً من العيب وقال المشتري بل دفعته معيباً فالقول قول البائع إلا أن يكون ما قال عيب لا يحدث مثله.

579