Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
حنطة أحلف البائع بالله ما باعه بالمائة التي قبض منه إلا مائة صاع فإذا حلف قيل للمشتري إن شئت فلك عليه المئة الصاع التي أقر بها وإذ شئت فاحلف ما اتبعت منه مائة صاع وقد كان بيعك مائتي صاع لأنه مدع عليك أنه ملك عليك المائة دينار بالمائة الصاع وأنت منكر؟ فإن حلف تفاسخاً البيع.
قال الشافعي: وكذلك لو اختلفا فيما اشترى منه فقال أسلفتك مائتي دينار في مائة صاع تمراً وقال بل أسلفتني في مائة صاع ذرة كان القول فيه يحلف البائع ثم يخير المبتاع بين أن يأخذ بما أقر له البائع بلا يمين أو يحلف فيبرأ من دعوى البائع ويتفاسخان.
قال الشافعي: وكذلك لو تصادقاً في السلعة واختلفا في الأجل فقال المسلف هو إلى سنة وقال البائع هو إلى سنتين حلف البائع وخير المشتري فإن رضي وإلا حلفا وتفاسخا.
قال الشافعي: وهكذا كل ما اختلفا فيه دون كيل وجودة وأجل قال ولو تصادقا على البيع والأجل فقال البائع لم يمض من الأجل شيء أو قال مضى منه شيء يسير وقال المشتري بل قد مضى كله أو لم يبق منه إلا شيء يسير كان القول قول البائع مع يمينه وعلى المشتري البينة.
باب السلف في السلعة بعينها حاضرة أو غائبة
قال الشافعي: ولو سلف رجل رجلاً مائة دينار في سلعة بعينها على أن يقبض السلعة بعد يوم أو اكثر كان السلف فاسداً ولا تجوز بيوع الأعيان على أنها مضمونة على بائعها بكل حال لأنه لا يمتنع من فوقها ولا بأن لا يكون لصاحبها السبيل على أخذها متى شاء هو لا يحول بائعها دونها إذا دفع إليه ثمنها وكان إلى أجل لأنها قد تتلف في ذلك الوقت وإن قل فيكون المشتري قد اشترى غير مضمون على البائع بصفة موجودة بكل حال يكلفها بائعها ولا ملكه البائع شيئاً بعينه يتسلط على قبضه حين وجب له وقدر على قبضه.
قال الشافعي: وكذلك لا يتكارى منه راحلة بعينها معجلة الكراء أن يركبها بعد
577