Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
يلزمه اسم الصفة وكذلك إذا اختلف فيم تتباين فيه الأثمان بالألوان لم يلزم المشتري إلا ما يلزمه بصفة ما سلف فيه.
باب ما يلزم في السلف مما يخالف الصفة
قال الشافعي: ولو سلفه في ثوب مروي ثخين فجاء برقيق أكثر ثمناً من ثخين لم ألزمه إياه لأن الثخين يدفيء أكثر مما يدفيء الرقيق لأنه مخالف لصفته خارج منها لا ألزمه أبداً خيراً من شرطه حتى يكون منتظماً لصفته زائد عليها فأما إذا زاد عليها في القيمة وقصر عنها في بعض المنفعة أو كان هذا خارجاً منها بالصفة فلا ألزمه إلا ما شرط فعلى هذا الباب كله وقياسه
باب ما يجوز فيه السلف وما لا يجوز
قال الشافعي: لا يجوز السلف في حنطة أرض رجل بعينها بصفة لأن الآفة قد تصيبها في الوقت الذي يحل فيه السلف فلا يلزم البائع أن يعطيه صفته من غيرها لأن البيع قد وقع عليها ويكون قد انتفع بماله في أمر لا يلزمه والبيع ضربان لا ثالث لهما بيع عين إلى غير أجل وبيع صفة إلى أجل أو غير أجل فتكون مضمونة على البائع فإذا باعه صفة من عرض بحال فله أن يأخذ منها من حيث شاء قال وإذا كان خارجاً من البيوع التي أجزت كان بيع ما لا يعرف أولى أن يبطل.
قال الشافعي: فإذا شرط المسلف ما يكون مأموناً أن ينقطع أصله لا يختلف في الوقت الذي يحل فيه جاز وإذا شرط الشيء الذي الأغلب منه أن لا يؤمن إنقطاع أصله لم يجز.
قال الشافعي: وإن أسلف سلفاً فاسداً وقبضه رده وإن استهلكه رد مثله إن كان مثله أو قیمته إن لم یکن له مثل ورجع برأس ماله.
باب اختلاف المسلف والمسلف في السلم
قال الشافعي: ولو اختلف المسلف والمسلف في السلم فقال المشتري أسلفتك مائة دينار في مائتي صاع حنطة وقال البائع أسلفتني مائة دينار في مائة صاع
576