Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
إليه وإن للبائع فلم يملكه البائع ما باعه لأنه عسى أن ينتفع بماله ثم يرده إليه فلا يجوز البيع فيه إلا مقطوعاً بالخيار.
باب ما يجب للمسلف على المسلف من شرطه
قال الشافعي: إذا أحضر المسلف السلعة التي أسلفت فكانت طعاماً فاختلفا فيه دعى له أهل العلم فإن كان شرط المشتري طعاماً جيداً جديداً قيل هذا جيد جديد؟ فإن قالوا نعم قيل ويقع عليه اسم الجودة؟ فإن قالوا نعم لزم المسلف أخذ أقل ما يقع عليه اسم الصفة من الجودة وغيرها ويبرأ المسلف ويلزم المسلف أخذه.
قال الشافعي: عن عطاء قال إذا أسلفت فإياك إذا حل حقك بالذي سلفت فيه كما اشترطت ونقدت فليس لك خيار إذا أوفيت شرطك وبيعك.
باب اختلاف المتبايعين بالسلف إذا رآه المسلف
قال الشافعي: لو أن رجلاً سلف رجلاً ذهباً في طعام موصوف حنطة أو زبيب أو غيره فكان أسلفه في صنف من التمر رديء فأتاه بخير من الرديء أو جيد فأتاه بخير مما يلزمه اسم الجيد بعد أن لا يخرج من جنس ما سلفه فيه إذا كان عجوة(١) أو صيحاني(٢) أو غيره لزم المسلف أن يأخذه فإذا فارق الاسم أو الجنس لم يجبر عليه وكان مخيراً في تركه وقبضه.
قال الشافعي: لو أسلفه في عجوة فأعطاه برديا(٣) وهو خير منها أضعافاً لم أجبره على أخذه لأنه غير الجنس الذي أسلفه فيه قد يريد العجوة لأمر لا يصلح له البردى وهكذا الطعام كله.
قال الشافعي: وهكذا العسل ولا يستغني في العسل عن أن يصفه ببياض أو صفره أو خضره لأنه يتباين في ألوانه في القيمة وهكذا كل ما له لون يتباين به. إذا اختلف اللونان فيما يصلح له أحد اللونين ولا يصلح له الآخر لم يلزمه المشتري إلا ما
(١) عجوة: نوع من أجود تمر المدينة المنورة.
(٢) صيحاني: نوع من التمر أجود العجوة.
(٣) برديا: نوع جيد من التمر.
575