574

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

فحلت أفأقبض منه إن شئت خمسة أفراق واكتب نصف الدينار عليه ديناً؟ فقال: نعم.

قال الشافعي: عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه كان لا يرى بأساً أن يأخذ بعض رأس ماله وبعضاً طعاماً أو يأخذ بعضاً طعاماً ويكتب ما بقي من رأس المال.

قال: عن ابن جريج أنه قال لعطاء طعام أسلفت فيه فحل فدعاني إلى طعام غيره فرق بفرق ليس للذي يعطيني على الذي كان لي عليه فضل قال لا بأس بذلك ليس ذلك بيع إنما ذلك قضاء.

باب صرف السلف إلى غيره

قال الشافعي: عن ابن عمر وأبي سعيد أنهما قالا من سلف في بيع فلا يصرفه إلى غيره ولا يبيعه حتى يقبضه وفيه دلالة على أن لا يباع شيء ابتيع حتى يقبض.

قال الشافعي: عن ابن جريج عن عطاء أنه سئل عن رجل ابتاع سلعة غائبة ونقد ثمنها فلما رآها لم يرضها فأراد أن يحولا بيعها في سلعة غيرها قبل أن يقبض منه الثمن قال لا يصلح قال كأنه جاءه بها على غير الصفة وتحويلهما بيعهما في سلعة غيرها بيع السلعة قبل أن تقبض قال: ولو سلف رجل رجلًا دراهم في مائة صاع حنطة وأسلفه صاحبه دراهم في مائة صاع حنطة وصفة الحنطتين واحدة ومحلهما واحد أو مختلف لم يكن بذلك بأس.

باب الخيار في السلف

قال الشافعي: ولا يجوز الخيار في السلف لو قال رجل لرجل أبتاع منك بمائة دينار أنقدهما مائة صاع تمراً إلى شهر على أني بالخيار بعد تفرقنا من مقامنا الذي تبايعا فيه أو أنت بالخيار أو كلانا بالخيار لم يجز فيه البيع.

وكذلك لو قال أبتاع منك مائة صاع تمراً بمائة دينار على أني بالخيار يوماً إن رضيت أعطيتك الدنانير وإن لم أرضى فالبيع بيني وبينك مفسوخ لم يجز لأن هذا بيع موصوف والبيع الموصوف لا يجوز إلا بأن يقبض صاحبه ثمنه قبل أن يتفرقا لأن قبضه ما سلف فيه قبض ملك وهو لو قبض مال الرجل على أنه بالخيار لم يكن قبضه ملك ولا يجوز أن يكون الخيار لواحد منهما لأنه إن كان للمشتري فلم يملك البائع ما دفع

574