573

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

ورصاص لم يجز لأنهما لا يخلصان فيعرف قدر كل واحد منهما ولا خير في أن يسلفه في خفين ولا نعلين مخروزين وذلك أنهما لا يوصفان بطول ولا عرض ولا تضبط جلودهما ولا ما يدخل فيهما وإنما يجوز في هذا أن يبتاع النعلين والشراكين(١) ولا بأس أن يبتاع منه صحافاً أو قداحاً من نحو معروف وبصفة معروفة وقدر معروف من الكبر والصغر والعمق والضيق ويشترط أي عمل.

باب السلف يحل فيأخذ المسلف بعض رأس ماله وبعض سلفه

قال الشافعي: من سلف ذهباً في طعام موصوف فحل السلف فإنما له طعام في ذمة بائعه فإن شاء أخذه به كله حتى يوفّيه إياه وإن شاء تركه كما يترك سائر حقوقه إذا شاء وإن شاء أخذ بعضه وأنظره ببعض وإن شاء أقاله منه كله وإذا كان له أن يقيله من كله إذا اجتمعا على الإقالة كان له إذا اجتمعا أن يقيله من بعضه فيكون ما أقاله منه كما لم يتبايعا فيه وما لم يقله منه كما كان لازماً له بصفته فإن شاء أخذه وإن شاء تركه ولا فرق بين السلف في هذا وبين طعام له عليه من وجه غير السلف وقال، ولكن إن حل له طعام فقال أعطيك مكان ما لك من الطعام على طعام غيره أو عرضاً من العروض لم يجز لأن رسول الله ﷺ قال [من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه](٢) وإنما لهذا السلف طعام فإذا أخذ غيره به فقد باعه قبل أن يستوفيه.

قال الشافعي: عن ابن جريج أنه قال لعطاء أسلفت ديناراً في عشرة أفراق

  1. الشراكين: الشراكُ: سير النعل على ظهر القدم وهي ما تعرف باسم شبشب أو جرارة.

  2. رواه البخاري / ٣٤ كتاب البيوع ٥١ باب الكيل على البائع والمعطي حديث ٢١٢٦ فتح الباري حـ ٤. رواه مسلم / ٢١ كتاب البيوع ٨ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض حديث رقم ٣٢. رواه أبو داود / كتاب الإجارة / ٣٢ باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي ٣٤٧٥. رواه الترمذي / ١٢ كتاب البيوع / باب ٥٦ ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه ١٢٩١. رواه النسائي / كتاب البيوع / بيع الطعام قبل أن يستوفي. رواه ابن ماجه / ١٢ كتاب التجارات / ٣٧ باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبص ١٨١٠. موطأ مالك / ٣١ كتاب البيوع / ١٩ باب العينة وما يشبهها حديث رقم ٤٠ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.

573