Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
قد أسلفت في شيء مجهول وذلك مثل أن أسلم في عشرة أرطال سويق(١) لوز فليس يتميز السكر من دهن اللوز ولا اللوز إذا خلط به أحدهما فيعرف القابض المبتاع كم قبض من السكر ودهن اللوز واللوز فلما كان هكذا كان بيعاً مجهولاً. وهكذا إن أسلم إليه في سويق ملتوت مكيل لأني لا أعرف تدر السويق من الزيت والسويق يزيد كيله باللتان ولو كان لا يزيد كان فاسداً من قبل أني ابتعت سويقاً وزيتاً والزيت مجهول وإن كان السويق معروفاً. قال: ولا خير في يسلم في عين على أنها تدفع إليه مغيرة بحال لأنه لا يستدل على أنها تلك العين اختلف كيلها أو لم يختلف وذلك مثل أن يسلفه في ضاع حنطة على أن يوفيه إياها دقيقاً إشترط كيل الدقيق أو لم يشترطه وذلك أنه إذا وصف جنساً من حنطة وجودة فصارت دقيقاً أشكل الدقيق من معنيين أحدهما أن تكون الحنطة المشروطة مائية فتطحن حنطة تقاربها من حنطة الشام وهو غير المائي ولا يخلص هذا والآخر أنه لا يعرف مكيلة الدقيق لأنه قد يكثر إذا طحن ويقل وأن المشتري لم يستوف كيل الحنطة وإنما يقبل فيه قول البائع. قال: وقد يفسده غيرنا من وجه آخر من أن يقول لطحنة إجارة لها قيمة لم تسم في أصل السلف فإذا كانت له إجارة فليس يعرف ثمن الحنطة من قيمة الإجارة فيكون سلفاً مجهولاً قال: وكل ما أسلم فيه وكان يصلح بشيء منه لا بغيره فشرطه مصلحاً فلا بأس به كما يسلم إليه في ثوب وشي(٢) أو مسير(٣) أو غيرهما من صبغ الغزل وذلك أن الصبغ فيه كأصل لون الثوب في السمرة والبياض وأن الصبغ لا يغير صفة الثوب في دقة ولا صفاقه(٤) ولا غيرهما. قال: ولا بأس أن يسلف في طست أو تور(٥) من نحاس أحمر أو أبيض أو شَبَّهُ أو رصاص أو حديد ويشترط بسعة معروفة ومضروباً أو مفرغاً وبصنعة معروفة وبصفة بالتخانة أو الرقة ويضرب له أجلاً وإذا جاء به على ما يقع عليه اسم الصفة والشرط لزمه ولم يكن له رده. قال: ولو شرط أن يعمل له طستاً من نحاس وحديد أو نحاس
سويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير أو اللوز وغيره سمي بذلك لا نسياقه في الحلق.
وشي: وشي الثوب نمنمه ونقشه وحسنه.
مسير: جعل وشيه مثل السيور أي جعل نقشة مثل السيور.
صفاقة: صفق الثوب صفاقة كثف نسجه أي كان سميكاً متماسكاً.
تّوْرُ: إناء يشرب فيه.
شَبَهُ: النحاس الأصفر.
572