571

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

يجوز فيه إلا موزوناً موصوفاً وكذلك التين وغيره ولا يجوز إلا مكيالاً أو موزوناً ومن جنس معروف إذا اختلفت أجناسه فإن ترك من هذا لم يجز السلف فيه والله أعلم.

باب بيع القصب والقُرْطُ

قال الشافعي: عن عطاء أنه قال في القصب لا يباع إلا جزة أو قال صَرْمَةٌ.

قال الشافعي: وبهذا نقول لا يجوز أن يباع القرط إلا جزة واحدة عند بلوغ الجزاز ويأخذ صاحبه في جزاز عند إبتياعه فلا يؤخره مدة اكثر من قدر ما يمكنه جزازه فيه من يومه.

قال الشافعي: فإن إشتراه ثابتاً على أن يدعه أياماً ليطول أو يغلظ فكان يزيد في تلك الأيام فلا خير في الشراء والشراء مفسوخ لأن أصله للبائع وفرعه الظاهر للمشتري. قال: ولو اشتراه ليقطعه فتركه وقطعه له ممكن مدة يطول في مثلها كان البيع فيه مفسوخاً إذا كان على ما شرط في أصل البيع أن يدعه لما وصفت مما اختلط به من مال البائع مما لا يتميز. قال: ولكنه لو إشتراه وتركه بغير شرط وقطعه يمكنه في أقل منها كان المشتري منه بالخيار في أن يدع له الفضل له بلا ثمن أو ينقض البيع. قال: وما أفسدت فيه البيع فأصاب القصب فيه آفة تتلفه في يد المشتري فعلى المشتري ضمانه بقيمته وما أصابته آفة تنقصه فعلى المشتري ضمان ما نقصته والزرع لبائعه وعلى كل مشتر شراء فاسد أن يرده كما أخذه أو خبراً مما أخذه وضمانه إن تلف وضمان نقصه إن نقص في كل شيء.

باب السلف في الشيء المصلح لغيره

قال الشافعي: كل صنف حل السلف فيه وحده فخلط منه شيء بشيء غير جنسه مما يبقى فيه فلا يزايله بحال سوى الماء وكان الذي يخلط فيه قائماً فيه وكان مما يصلح فيه السلف وكانا مختلطين لا يتميزان فلا خير في السلف فيهما من قبل أنهما إذا اختلطا فلم يتميز أحدهما من الآخر لم أدركم قبضت من هذا وهذا؟ فكنت

(١) هذا الباب تقدم بحروفه بعد مسألة [بيع القمح في سنبلة] في أصل النسخة وأعدت كتابته هنا مرة اخرى وإن كان أن سبق وكتب قبل ذلك ص ٣٣ ولكن الأمانة العلمية لا بد من كتابته والتنوية إليه.

571