Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
يضبط منه وصفته وجنسه. لا يجوز السلف في البطيخ والثقاء ولا الخيار ولا الرمان ولا السفرجل ولا الفرسك(١) ولا الموز ولا الجوز ولا البيض أي بيض كان دجاج أو حمام أو غيره وكذلك ما سواه مما يتبايعه الناس عدداً غير ما استثنيت وما كان في معناه لاختلاف العدد ولا شيء يضبط من صفة أو بيع عدد فيكون مجهولاً إلا أن يقدر على أن یکال أو يوزن فيضبط بالكيل والوزن.
باب السلم في المأکول کیلاً أو وزناً
قال الشافعي: أصل السلف فيما يتبايعه الناس أصلان فما كان منه يصغر وتستوي خلقته فيحتمله المكيال ولا يكون إذا كيل تجافى في المكيال لم يجز أن يكال فيكون من المكيال شيء فارغ بين الفراغ وذلك مثل الرمان والسفرجل والخيار والباذنجان وما أشبهه ولا يجوز السلف في هذا كيلاً ولو تراضى عليه المتبايعان سلفاً وما صغر وكان يكون في المكيال فيمتليء به المكيال ولا يتجافى التجافي البين مثل التمر وأصغر منه مما لا يختلف خلقته إختلافاً متبايناً مثل السمسم وما أشبهه أسلم فيه كيلاً. قال: وكل ما وصفت لا يجوز السلم فيه كيلاً فلا بأس بالسلم فيه وزناً وأن یسمی کل صنف منه اختلف باسمه الذي يعرف به.
قال الشافعي: ولا بأس بالسلف في البقول كلها إذا سمي كل جنس منها وقال مِنْدِبا(٢) أو مرجيزاً أو كراثاً أو خساً أو أي صنف ما أسلف فيه منها وزناً معلوماً لا يجوز إلا موزوناً فإن ترك تسمية الصنف منه أو الوزن لم يجز السلف. قال: ويسلف في الجوز وزناً وإن كان لا يتجافى في المكيال كما وصفت أسلم فيه كيلاً والوزن إليٍّ وأصح فيه قال وقصب السكر إذا شرط محله في وقت لا ينقطع من أيدي الناس في ذلك البلد فلا بأس بالسلف فيه وزناً ولا يجوز السلف فيه وزناً حتى يشترط صفة القصب إن كان يتباين وإن كان أعلاه مما لا حلاوة فيه ولا منفعة فلا يتبايع إلا أن يشترط أن يقطع أعلاه ولا يجوز أن يسلف فيه حزماً ولا عدواً.
قال: ولا يجوز في قصب ولا قرط ولا فصيل ولا غيره بحزم ولا أحمال ولا
(١) الفرسك: الخوخ.
(٢) مِنْدِبا: بقل زراعي حولي من الفصيلة المركبة يطبخ ورقه أو يجعل سَلّطة.
570