569

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

الجزاف. قال: وكذلك لا يجوز السلف في النقل والنقل حجارة صغار إلا بأن يصف صغاراً من النقل أو حشوا أو دواخل فيعرف هذا عند أهل العلم ولا يجوز إلا موزوناً لأنه لا يكال لتجافيه. ولا بأس بشراء الرخام ويصف كل رخامة منه بطول وعرض وثخانة وصفاء وجودة وإن كانت تكون لها تساريع(١) مختلفة يتباين فضلها منها وصف تساريع وإن لم يكن اكتفى بما وصفت وإن نقص واحد من هذه لم تلزمه. وإن كان من الأرحاء شيء يختلف بلده فتكون حجارة بلد خيراً من حجارة بلد لم يجز حجارة بلد ويصفها وكذلك إن اختلفت حجارة بلد وصف جنس الحجارة.

باب السلف في القصة والنورة(٢)

قال الشافعي: ولا بأس بالسلف في القصة والنورة ومتاع البنيان فإن كانت تخلتف اختلافاً شديداً فلا يجوز السلف حتى يسمى نورة أرض كذا أو قصة أرض كذا ويشترط جودة أو رداءة ويشترط بياضاً وسمرة أو أي لون كان إذا تفاضلت في ألوان ويشترطها بكيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم ولا خير في السلف فيها أحمالاً ولا مكايل لأنها تختلف.

قال الشافعي: ولا بأس أن يشترط بها أحمالاً ومكايل وجزافاً في غير أحمال ولا مكايل إذا كان المبتاع حاضراً والمتبايعين حاضرين قال وهكذا المدر(3) لا بأس بالسلف فيه كيلاً معلوماً ولا خير فيه أحمالاً ولا مكايل ولا جزافاً ولا يجوز إلا بكيل وصفة جيد أو رديء ومدر موضع كذا فإن اختلف الوان المدر وكان لبعضها على بعض فضل وصف المدر أخضر أو أشهب أو أسود. قال: وإن كانت القصة والنورة مطيرتين لم يلزم المشتري لأن المطر عيب فيهما. والمطر لا يكون فساداً للمطر إذا عاد جافاً بحاله.

باب السلف في العدد

قال الشافعي: لا يجوز السلف في شيء عدداً إلا ما وصفت من الحيوان الذي

(١) تساريع: أي خطوط.

(٢) النورة: حجر الكلس أي الحجر الجيري الذي يستخدم في الطلاء وغيره.

(٣) المَدَرُ: اللطين اللزج المتماسك والقطعة منه مَدّرةُ

569