566

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

باب السلف في القراطيس(١)

قال الشافعي: إن كانت القراطيس تعرف بصفة كما تعرف الثياب بصفة وذرع وطول وعرض وجودة ورقة وغلظ واستواء صنعة أسلف فيها على هذه الصفة وإن كانت تختلف في قرى لم يجز حتى يقال صنعة قرية كذا فإن ترك من هذا شيئاً لم يجز السلف فيه.

باب السلف في الخشب ذرعاً

قال الشافعي: من سلف في خشب فقال طول الخشبة كذا وغلظها كذا ولونها كذا فهذا جائز وإن ترك من هذا شيئاً لم يجز وإن شرط له غلظاً فجاءه بأحد الطرفين على الغلظ والآخر اكثر فهو متطوع بالفضل ولزم المشتري أخذه فإن جاء به ناقصاً من طول أو ناقص أحد الطرفين من غلظ لم يلزمه لأن هذا نقص من حقه. قال: وكل ما استوت نبتته حتى يكون ما بين طرفيه منه ليس بأدق من طرفيه وأحدهما من السمع(٢) أو تربع رأسه فأمكن الذرع فيه أو تدور تدوراً مستوياً فأمكن الذرع فيه جاز السلف فيه وسمن جنسه فإن ترك تسمية جنسه فسد السلف فيه وهكذا خشب الموائد يوصف طولها وعرضها وجنسها ولونها. قال: ولا بأس بإسلام الخشب في الخشب ولا ربا فيما عدا الكيل والوزن فلا بأس بالفضل بعضه على بعض يداً بيد ونسيئة سلماً وغير سلم كيف كان إذا كان معلوماً.

باب السلم في الخشب وزناً

قال الشافعي: وما صغر من الخشب لم يجز فيه عدداً ولا حزماً ولا يجوز حتى يسمى الجنس منه فيقول ساسماً أسود أو آبنوس يصف لونه بنسبته إلى الغلظ أو إلى أن يكون دقيقاً أما إذا اشتريت جملة قلت دقاقاً أو أوساطاً أو غلاظاً وزن كذا وكذا وأمن إذا اشتريته مختلفاً قلت كذا وكذا رطلاً غليظاً وكذا وكذا وسطاً وكذا وكذا رقيقاً لا يجوز فيه غير هذا فإن تركت من هذا شيئاً فسد السلف وأحب لو قلت سمحاً فإن لم

(١) القراطيس: مفردها قِرْطَاسُ: الصحيفة يكتب فيها.

(٢) سمح : استوى وتجرد من العقد.

566