563

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

على العيدين وبينهما دنانير وعلى البعيرين وبينهما تفاوت في الثمن؟ قال: فقلناه قلنا بأولى الأمور بنا أن نقول به بسنة رسول الله ﷺ في استسلافه بعيراً وقضائه إياه والقياس على ما سواها من سنته ولم يختلف أهل العلم به.

قال: فاذكر ذلك قلت: أما السنة النص فإنه استسلف بعيراً وأما السنة التي استدللنا بها فإنه قضى بالدية مائة من الإبل ولم أعلم المسلمين اختلفوا أنها بأسنان معروفة وفي مضي ثلاث سنين قال: أما هذا فلا أعرفه قلنا: فما أكثر ما لا تعرفه من العلم. قال: أفثابت؟ نعم ولم يحضرني إسناده قال: ولم أعرف الدية من السنة قلت وتعرف مما لا تخالفنا فيه أن يكاتب الرجل على الوصفاء بصفة وأن يصدق الرجل المرأة العبيد والإبل بصفة؟

قال: نعم وقال: ولكن الدية تلزم بغير أعيانها قلت: وكذلك الدية من الذهب تلزم بغير أعيانها ولكن نقد البلاد ووزن معلوم غير مردود فكذلك تلزم الإبل إبل العاقلة وسن معلومة وغير معيبة لو أراد أن ينقص من أسنانها سناً لم تجز.

قال الشافعي: قال محمد بن الحسن فإن صاحبنا قال إنه يدخل عليكم خصلة تتركون فيها أصل قولكم إنكم لم تجيزوا استسلاف الولائد خاصة وأجزتم بيعهن بدين والسلف فيهن قال: قلت أرأيت لو تركنا قولنا في خصلة واحدة ولزمناه في كل شيء أكنا معذورين؟ قال؛ لا قلت لأن ذلك خطأ؟ قال: نعم قلت فمن أخطأ قليلاً أمثل حالاً أم من أخطأ كثيراً؟

قال: بل من أخطأ قليلاً ولا عذر له قلت: فأنت تقر بخطأ كثير وتأبى أن تنتقل عنه ونحن لم نخطىء أصل قولنا إنما فرقنا بينه بما تتفرق الأحكام عندنا وعندك بأقل منه قال: فاذكره قلت أرأيت إذا اشتريت منك جارية موصوفة بدين أملكت عليك إلا الصفة، ولو كانت عندك مائة من تلك الصفة لم تكن في واحدة منهن بعينها وكان لك أن تعطي أيتهن شئت فإذا فعلت فقد ملكتها حينئذٍ؟ قال: نعم قلت: ولا يكون لك أخذها مني كما لا يكون لك أخذها لو بعتها مكانك وانتقدت ثمنها؟ قال: نعم قلت: وكل بيع بيع بثمن ملك هكذا قال: نعم قلت: أفرأيت إذا أسلفتك جارية إلى أخذها منك بعد ما قبضتها من ساعتي وفي كل ساعة؟

قال: نعم قلت فلك أن تطأ جارية متى شئت أخذتها أو استبرأتها ووطأتها؟ قال

565