Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
ما كان منه من شجر واحدة كاللبان وصف بالبياض وأنه غير ذكر فإن كان منه شيء يعرفه أهل العلم به يقولون له ذكر إذا مضغ فسد وما كان منه من شجر شتى مثل الغراء وصف شجره وما تباين منه.
باب الطين الأرمني وطين البحيرة والمختوم
قال الشافعي: وقد رأيت طيناً يزعم أهل العلم به أنه طين أرمني ومن موضع منها معروف وطين يقال له البحيرة والمختوم ويدخلان معاً في الأدوية وسمعت من يدعي أهل العلم بهما يزعم أنهما يغشان بطين غيرهما لا ينفع منفعتهما ولا يقع موقعهما ولا يسوي مائة رطل منه رطلاً من واحد منهما.
قال الشافعى: فإن كان مما رأيت ما يخلط على المخلص بينه وبين ما سمعت ممن يدعي من أهل العلم به فلا يخلص فلا يجوز السلف فيه بحال وإن كان يوجد عدلان من المسلمين يخلصان معرفته بشيء يبين لهما جاز السلف فيه وإن تباين بلون أو جنس أو بلد لم يجز السلف فيه حتى يوصف لونه وجنسه ويوصف بوزن معلوم.
باب بيع الحيوان والسلف فيه
قال الشافعي: عن أبي رافع أن رسول الله ﷺ أُسْتَسْلَفَ بَكْراً فجاءته إبل من الصدقة فقال أبورافع فأمرني رسول الله ﷺ أن أقضي الرجل بَكْرَهُ فقلت يا رسول الله إني لم أجد في الإبل إلا جَمَلًا خِيَاراً رَبَاعِياً فقال رسول الله ﷺ [أَعْطِهِ إِيَاهُ فَإِنَّ خِيَارَ النّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً(١) ..
رواه مسلم ٢٢ كتاب المساقاة / باب ٢٢ من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه حديث رقم ١١٨
رواه الترمذي ١٢ كتاب البيوع ٧٥ باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان حديث رقم ١٣١٨
رواه النسائي كتاب البيوع / استسلاف الحيوان واستقراضه.
رواه ابن ماجه ١٢ كتاب التجارات ٦٢ باب السلم في الحيوان حديث رقم ١٨٥١.
١) بكراً: الفتى من الإبل.
٢) خياراً: مختاراً وفيه أن رد القرض بالأجود من غير شرط من سنة المصطفى ﷺ ومكارم الأخلاق.
٣) رباعية: هو ما دخل في السنة السابعة لأنها سن ظهور الرباعية. والرباعية السن التي بين الثنية والناب.
560