559

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

شراؤه ولم يجز السلف فيه لأن السلف بيع من البيوع.

قال: وجماع ما يحرم أكله في ذوات الأرواح خاصة إلا ما حرم من المسكر ولا في شيء من الأرض والنبات حرام إلا من جهة أن يضر كالسم وما أشبهه فما دخل في الدواء من ذوات الأرواح فكان محرم المأكول فلا يحل وما لم يكن محرم المأكول فلا بأس.

باب السلف في اللؤلؤ وغيره من متاع أصحاب الجواهر

قال الشافعي: ولا يجوز عندي السلف في اللؤلؤ ولا في الزبرجد ولا في الياقوت ولا في شيء من الحجارة التي تكون حلياً من قبل أني لو قلت سلفت في لؤلؤة مدحرجة صافية وزنها كذا وكذا وصفتها مستطيلة كان الوزن في اللؤلؤة مع هذه الصفة تستوي صفاته وتتباين لأن منه ما يكون أثقل من غيره فيتفاضل بالثقل والجودة وكذلك الياقوت وغيره.

باب السلف في التبر غير الذهب والفضة

قال الشافعي: لا بأس أن يسلف ذهباً أو فضة أو عرضاً من العروض ما كان في تبر نحاس أو حديد أو آنُكِ١ بوزن معلوم وصفة معلومة والقول فيه كله كالقول فيما وصفت من الإسلاف فيه إن كان في الجنس منه شيء يتباين في ألوانه فيكون صنف أبیض وآخر أحمر وکذلك إن کان یتباين في لینه وقسوته وکذلك إن كان يتباين في خلاصه وغير خلاصه لم يجز أن يترك من هذه الصفة شيئاً إلا وصفه فإن ترك منه شيئاً واحداً فسد السلف وكذلك إن ترك أن يقول جيداً أو رديئاً فسد السلف هذا في الحديد والرصاص والآنك وهكذا في الزرنيخ وغيره وجميع ما يوزن مما يقع عليه اسم الصنف من الشب والكبريت وحجارة الأكحال وغيرها القول فيها قول واحد كالقول في السلف فيما قبلها وبعدها.

باب السلف في صمغ الشجر

قال الشافعي: وهكذا السلف في اللبان والمصطكي والغراء وصمغ الشجر كله

(١) الآنك: الرصاص الخالص ويقال الأسود.

559