558

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

العنبر قال في العنبر إلا ما قلت من أنه نبات والنبات لا يحرم منه شيء قال: فهل فيه أثر؟ قلت: نعم.

قال الشافعي: عن ابن عباس سئل عن العنبر فقال إن كان فيه شيء ففيه الخمس.

قال الشافعي: عن ابن عباس قال ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء وسره البحر.

قال الشافعي: ولا يجوز بيع المسك وزناً في فارة(١) لأن المسك مغيب ولا يدري كم وزنه من وزن جلوده. وهكذا القول في كل متاع العطارين مما يتابين منه ببلد أو لون أو عِظم لم يجز فيه حتى يسمى ذلك وما لا يتباين بشيء من هذا وصف بالجودة والرداءة. قال: وفي الفأر إن كان من صيد البحر مما يعيش في البحر فلا بأس بها وإن كانت تعيش في البر وكانت فأراً لم يجز بيعها وشراؤها إذا لم تدبغ وإن دبغت فالدباغ لها طهور فلا بأس ببيعها وشرائها.

باب متاع الصيادلة

قال الشافعي: ومتاع الصيادلة كله من الأدوية كمتاع العطارين لا يختلف فيما يتباين بجنس أو لون أو غير ذلك يسمى ذلك الجنس وما تباين ويسمى وزناً وجديداً وعتيقاً فإنه إذا تغير لم يعمل عمله جديداً وما اختلط منه بغيره لم يجز ولا يجوز أن يسلف في شيء منه إلا وحده أو معه غيره كل واحد منهما معروف الوزن قال: وما خفيت معرفته من متاع الصيادلة وغيره مما يخلص من الجنس الذي يخالفه وما لم يكن منها إذا ريء عمت معرفته عند أهل العلم العدول من المسلمين لم يجز السلف فيه ولو كانت معرفته عامة عند الأطباء غير المسلمين والصيادلة غير المسلمين أو عبيد المسلمين أو غير عدول لم أجز السلف فيه وإنما أجيزه فيما أجد معرفته عامة عند عدول من المسلمين من أهل العلم به وأقل ذلك أن أجد عليه عدلين يشهد أن علي تميزه وما كان من متاع الصيادلة من شيء محرم لم يحل بيعه ولا شراؤه وما لم يحل

(١) فاره: وعاء يوضع فيه المسك.

558