Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
كذا فإن لم يشرط سئل أهل العلم به فإن كانوا يبينون في بعض اللحم الفساد فالفساد عيب ولا يلزم المشتري فإن كانوا يقولون ليس بفساد ولكن صيد كذا أطيب فليس هذا بفساد ولا يرد على البائع ويلزم المشتري.
قال: ومتى أمكن السلف في الوحش فالقول فيه كالقول في الأتيس فإنما يجوز بصفة وسن وجنس ويجوز السلف في لحم الطير كله بصفة وسمانه ونقاء ووزن غير أنه لا سن له وإنما يباع بصفة مكان السن بكبير وصغير وإذا أسلم من لحم طير وزنا لم يكن عليه أن يأخذ في الوزن رأسه ولا رجليه من دون الفخذين لأن رجليه لا لحم فيهما وأن رأسه لا يقع عليه اسم اللحم المقصود قصده.
الحيتان
قال الشافعي: الحيتان إذا كان السلف يحل فيها في وقت لا ينقطع ما أسلف فيه من أيدي الناس بذلك البلد جاز السلف فيها وإذا الوقت الذي يحل فيه في بلد ينقطع ولا يوجد فيه فلا خير في السلف كما قلنا في لحم الوحش والأتيس.
قال: وإذا أسلم فيها أسلم في مليح بوزن أو طري بوزن طعام.
ولا يجوز السلف فيه حتى يسمي كل صوت منه بجنسه فإن يختلف اختلاف اللحم وغيره ولا يجوز أن يسلف في شيء من الحيتان إلا بوزن.
قال: والقياس في السلف في لحم الحيتان بوزن لا يلزم المشتري أن يوزن عليه الذنب من حيث يكون لا لحم فيه ويلزمه ما يقع عليه اسم ذنب مما عليه لحم ولا يلزمه أن يوزن عليه فيه الرأس ويلزمه ما بين ذلك إلا أن يكون من حوت كبير فيسمى وزناً من الحوت.
الرءوس والأكارع
قال الشافعي: ولا يجوز عندي السلف في شيء من الرؤوس من صغارها ولا كبارها ولا الأكارع لأننا لا نجيز السلف في شيء سوى الحيوان حتى تحده بذرع أو كيل أو وزن فأما عدد منفرد فلا وإنما نوى الناس تركوا وزن الرؤوس لما فيها من سقطها الذي يطرح ولا يؤكل مثل الصوف والشعر عليه ومثل أطراف مشافره ومناخره.
555