554

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

صفة اللحم وما يجوز فيه وما لا يجوز

قال الشافعي: من أسلف في لحم فلا يجوز فيه حتى يصفه يقول لحم ماعز ذكر خصي أو ذكر ثني فصاعداً أو جدي رضيع أو فطيم وسمين ومن موضع كذا ويشترط الوزن أو يقول لحم ماعزة ثنية فصاعداً أو صغيرة ويقول في البعير خاصة بعير راع من قبل اختلاف الراعي والمعلوف فإذا حد بسمانة كان للمشتري أدنى ما يقع عليه اسم السمانة وكان البائع متطوعاً بأعلى منه إن أعطاه إياه وإذا حده منقياً كان له أدنى ما يقع عليه إسم الإنقاء والبائع متطوع بالذي هو اكثر منه. قال: فإن شرط موضعاً من اللحم وزن ذلك الموضع بما فيه من عظم لأن العظم لا يتميز من اللحم كما يتميز التبن والمدر والحجارة من الحنطة.

قال الشافعي: تبايع الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر كيلاً وفيه نواة ولم نعلمهم تبايعوا اللحم إلا في عظامه فدلت السنة إذا جاز بيع التمر بالنوى على أن بيع اللحم بالعظام في معناه أو أجوز فكانت قياساً وخيراً وأثراً لم أعلم الناس اختلفوا فيه قال: وإذا أسلف في شحم البطن أو الكلى ووصفه وزناً فهو جائز وإن قال شحم لم يجز لاختلاف شحم البطن وغيره وإذا سلف في شحم سمي شحماً صغيراً أو كبيراً وماعزاً أو ضائناً.

لحم الوحش

قال الشافعي: ولحم الوحش كله كما وصفت من لحم الأتيس إذا كان يبلد يكون بها موجوداً لا يختلف في الوقت الذي يحل فيه بحال جاز السلف فيه وإذا كان يختلف في حال ويوجد في أخرى لم يجز السلف فيه إلا في الحال التي لا يختلف فيها.

ولا يجوز السلف في لحم الوحش إذا كان موجوداً ببلد إلا على ما وصفت من لحم الأتيس أن يقول لحم ظبي أو أرنب أو تيتل أو بقر وحش أو صنف بعينه ويسميه صغيراً أو كبيراً ويصف اللحم سميناً أو منقياً كما وصفت في اللحم لا يخالفه في شيء إلا أن تدخله خصلة لا تدخل لحم الأتيس إن كان منه شيء يصاد بشيء يكون لحمه معه طيباً وآخر يصاد بشيء يكون لحمه معه غير طيب شرط صيد كذا دون صيد

556