Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
سمن غنم كذا وكذا كما يقال بمكة سمن ضأن نجدية وسمن ضأن تهامية وذلك أنهما يتباينان في اللون والصفة والطعم والثمن قال: والسمن منه ما يدخن ومنه ما يدخن فلا يلزم المدخن لأنه عيب فيه.
السلف في الزيت
قال الشافعي: والزيت إذا اختلف لم يجز فيه أن يوصف بصفته وجنسه وإن كان قِدَمه وصفه بالجدة أو سمي عصير عام كذا حتى يكون قد أتى عليه ما يعرفه المشتري والبائع. قال: والآدام التي هي أوداك(١) السليط(٢) وغيره إن اختلف نسب كل واحد منهما إلى جنسه. قال: وما اشترى من الآدام كيلاً اكتيل وما اشترى وزناً بظروفه لم يجز شراؤه بالوزن في الظرف لإختلاف الظروف وأنه لا يوقف على حد وزنها وإن لم يتراضيا وأراد اللازم لهما وزنت الظروف قبل أن يصف فيها الآدام ثم وزنت بما يصب فيها ثم يطرح وزن الظروف وإن كان فيها زيت وزن فرغت ثم وزنت الظروف ثم ألقي وزنها من الزيت وما أسلف فيه من الإدام فهو له صاف من الرب والعكر وغير مما خالف الصفاء.
السلف في الزبد
قال الشافعي: السلف في الزبد كهو في السمن يسمى زبد ماعز أو زبد ضأن أو زبد بقر ويقول نجدي أو تهامي لا يجزيء غيره ويشرطه مكيلاً أو موزوناً وشرطه زبد يومه لأنه يتغير في الحر ويتغير في البرد وليس للمسلف أن يعطي زبداً نجيخاً وذلك أنه حينئذ ليس بزبد يومه إنما هو زبد تغير فأعيد في سقاء فيه لبن مخض ليذهب تغيره فيكون عيباً في الزبد لأنه جدده وهو غير جديد.
السلف في اللبن
قال الشافعي: ويجوز السلف في اللبن كما يجوز في الزبد ويفسد كما يفسد
(١) الودِك: سمن.
(٢) السليط: كل دُهْنٍ عصر من حَبَّ.
551