Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
في الزبد بترك أن يقول ماعز أو ضأن أو بقر وإن كان إبل يقول لبن غواد أو وراك أو خميصة ويقول في هذا كله لبن الراعية والمعلفة لاختلاف ألبان الرواعي والمعلفة وتفاضلها في الطعم والصحة والثمن فأي هذا سكت عنه لم يجز معه المسلم ولم يجز إلا بأن يقول حليباً أو يقول لبن يومه لأنه يتغير في غده. قال: وإذا أسلف فيه بكيل فليس له أن يكيله برغوته لأنها تزيد في كيله وليست بلبن تبقى بقاء اللبن ولكن إذا أسلف فيه وزناً فلا بأس أن يزنه برغوته لأنها لا تزيد في وزنه.
قال: ولا خير في أن يسلف في لبن مخض لأنه لا يكون مخيضاً إلا بإخراج زبده وزبده لا يخرج إلا بالماء ولا يعرف المشتري كم فيه من الماء لخفاء الماء في اللبن وقد يجهل ذلك البائع. قال: ولا خير في أن يسلف في لبن ويقول حامض لأنه قد يسمى حامضاً بعد يوم ويومين وأيام وزيادة حموضته زيادة نقص فيه وزيادة حموضة اللبن نقص على المشتري ولا خير في بيع اللبن في فروع الغنم وإن اجتمع فيها حلبة واحدة لأنه لا يدري كم هو ولا كيف هو ولا هو بيع عين ترى ولا شيء مضمون على صاحبه بصفة وكيل وهذا خارج مما يجوز في بيوع المسلمين.
السلف في الجبن رطباً ويابساً
قال الشافعي: والسلف في الجبن رطباً طرياً كالسلف في اللبن لا يجوز إلا بأن يشرط صفة جبن يومه أو يقول جبناً طرياً لأن الطراء منه معروف والغاب منه مفارق للطري وإذا مرت له أيام كان غاباً ومرور الأيام نقص له كما كثرة الحموضة نقص اللبن. ولا خير في السلف فيه إلا بوزن فأما بعدد فلا خير فيه فلا يقف البائع ولا المشتري منه على حد معروف ويشترط فيه جبن ماعز أو جبن ضائن أو جبن بقر.
قال: والجبن الرطب لبن يطرح فيه الأنافح فيتميز ماؤه ويعزل ضائر لبنه فيعصر. قال: كل ما كان عيباً في الجبن عند أهل العلم به من إفراط ملح أو حموضة طعم أو غيره لم يلزم المشتري.
السلف في اللبا
قال الشافعي: لا بأس بالسلف في اللبا معلوم ولا خير فيه إلا موزوناً ولا يجوز
552