550

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

تفريع الوزن في العسل

قال الشافعي: أقل ما يجوز به السلف في العسل أن سلف السلف في كيل أو وزن معلوم وأهل معلوم وصفة معلومة جديداً ويقول عسل وقت كذا للوقت الذي يكون فيه فيكون يعرف يوم قبضه جدته من قدمه. قال: الصفة أن القول عسل صاف أبيض من عسل بلد كذا جيداً أو رديئاً.

قال الشافعي: وإن سلف في عسل صاف فأتى بعسل قد صفي بالنار لم يلزمه لأن النار يغير طعمه فينقص ثمنه ولكن يصفيه له بغير نار فإن جاءه بعسل غير صافي اللون فذلك عيب فيه فلا يلزمه أخذه إذا كان عيباً فيه.

قال الشافعي: فإن سلف في عسل فجاءه بعسل رقيق أريه أهل العلم فإن قالوا هذه الرقة في هذا الجنس من هذا العسل عيب ينقص لم يكن عليه أن يأخذ وإن قالوا هكذا يكون هذا العسل وقالوا رق كحر البلاد أو لعلة غير عيب في نفس العسل لزمه أخذه.

قال: وما وصفت من عسل من كل جنس من العسل في العسل كالأجناس المختلفة في السمن لا تجزيء إلا صفته في السلف وإلا فسد السلف ألا ترى أني لو أسلمت ووصفته ولم أصف جنسه فسد من قبل أن سمن المعزى مخالف سمن الضأن وأن سمن الغنم مخالف البقر والجواميس فإذا لم تقع الصفة على الجنس مما يختلف فسد السلف كما يفسد لو سلفته في حنطة ولم أسم جنسها فأقول مصرية أو يمانية أو شامية وهكذا لو ترك أن يصف العسل بلونه فسد من قبل أن أثمانها تتفاضل على جودة الألوان وهكذا لو ترك بلده فسد لاختلاف أعسال البلدان.

قال الشافعي: وكل ما كان عند أهل العلم به عيب في جنس ما سلف فيه لم يلزمه السلف وكذلك كل ما خالف الصفة المشروطة منه.

باب السلف في السمن

قال الشافعي: والسمن كما وصفت من العسل وكل مأكول كان في معناه ويقول في السمن سمن ماعز أو سمن ضأن أو سمن بقر وإن كان سمن الجواميس يخالفها قال: سمن جواميس لا يجزي غير ذلك وإن كان ببلد يختلف سمن الجنس منه قال

550