547

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

قال الشافعي: وما كان منها إلى الحمرة ما هو بالحمرة لون لأعلاه كلون أعلى التفاح وليس بقشره عليه تطرح عنه وما كان من الذرة في حشرها(١) لأن حشرها فوق القشرة التي هي من نفس الحبة لا تميز ما كانت الحبة قائمة إلا بطحن أو هرس والحشر يتميز ويبقى الحب بحاله لا يضر به طرح ذلك عنه.

قال الشافعي: والقول في الشعير كهو في الذرة تطرح عنه أكمامه وما بقي فهو كقشر حبة الحنطة المطروح عنها أكمامها فيجوز أن يدفع بقشرة اللازم لخلقته كما يجوز في الحنطة.

قال الشافعي: ويوصف كما توصف الذرة والحنطة إذا اختلف أجناسه ويوصف كل جنس من الحب ببلده فإن كان حبة مختلفا في جنس واحد وصف بالدقة والحدارة(٢) لاختلاف الدقة والحدارة حتى يكون صفة من صفاته إن تركت أفسدت السلف.

باب العلس

قال الشافعي: العلس صنف من الحنطة يكون فيه حبتان في كمام فيترك كذلك لأنه أبقى له حتى يراد استعماله ليؤكل فيلقى في رحى خفيفة فيلقى عنه كمامه ويصير حبا صحيحا ثم يستعمل.

قال الشافعي: والقول فيه كالقول في الحنطة في أكمامها لا يجوز السلف فيه إلا ملقى عنه كمامه بخصلتين اختلاف الكمام وتغيب الحب فلا يعرف بصفة والقول في صفاته وأجناسه إن كانت له وصدارته ودقته كالقول في الحنطة والذرة والشعير يجوز فيه ما يجوز فيها ويرد منه ما يرد منها.

باب القطنية(٣)

قال الشافعي: لا يجوز أن يسلف في شيء من القطنية كيل في أكمامه حتى

(١) حشرها: مثل النخالة يوجد في الذرة ويقال هفوف الذرة. القشرة التي تلي الحبة.

(٢) الحَدَارَةٌ: امتلأ وغلُظ أي تكون حبته ممتلئة وغليظة.

(٣) قُطِنِّيّةُ: ما يدخر في البيت من الحبوب ويطبخ مثل العدس. جمعها قطاني.

547