Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
باب السلف في الكيل
قال الشافعي: عن عطاء أنه قال لا دق ولا رذم(١) ولا زلزلة(٢).
قال الشافعي: من سلف في کیل فليس له أن يدق ما في المكيال ولا یزلزله ولا یکنف بیدیه علی رأسه فله ما أخذ المکیال ولا بأس أن یسلف في کیل بمکیال قد عطل وترك إذا كان معرفته عامة عند أهل العدل من أهل العلم به فإن كان لا يوجد عدلان يعرفانه أو أراه مكيالا فقال تكيل لي به لم يجز السلف فيه وهكذا القول في الميزان لأنه قد يهلك ولا يعرف قدره ويختلفان فيه فيفسد السلف فيه.
باب السلف في الحنطة
قال الشافعي: السلف في البلدان كلها سواء قل طعام البلدان أو كثر فإن كان الذي يسلف فيه في الوقت الذي يحل فيه لا يختلف ووصف الحنطة فقال محمولة أومولدة وجيدة أو رديئة من حرام عامها أو من صرام عام أول ويسمى سنته وصفاته جاز السلف وإن ترك من هذا شيئا لم يجز من قبل اختلافها وقدمها وحداثتها وصفائها.
قال الشافعي: ويصف الموضع الذي يقبضه فيه والأجل الذي يقبضها إليه فإن ترك من هذا شيئا لم يجز. قال: وإذا سلف في حنطة بكيل فعليه أن يوفيه إياها بقية من التبن والقصل والمدر والحصى والزوان(٣) والشعير وما خالطها من غيرها.
قال الشافعي: ولا يأخذ شيئا مما أسلف فيه متعيبا بوجه من الوجوه سوس ولا مما إذا رآه أهل العلم به قالوا هذا عيب فيه.
باب السلف في الذرة
قال الشافعي: والذرة كالحنطة توصف بجنسها ولونها وجودتها ورداءتها وجدتها وعتقها وصرام عام كذا أو عام كذا ومكيلتها وأجلها فإن ترك من هذا شيئا لم يجز.
(١) ولا ردم: هو أن يملأ المکیال حتی یجاوز رأسه أو امتلأ حتى سال من جوانبه.
(٢) زَلْزَلَةُ: زَلْزَلَةُ وزِلْزالا هزه وحركه حركة شديدة.
(٣) الزوان: عشب ينبت بين أعشاب الحنطة غالبا حبه كحبها إلا أنه أسود أو أصفر فيكسب الحنطة رداءة.
546