541

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

قال الشافعي: عن ابن عباس أن رسول اللّه ﷺ قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين وربما قال السنتين والثلاث فقال [من سلف فليسلف في كل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم](١).

قال الشافعي: عن محمد بن سيرين أنه سئل عن الرهن في السلف فقال إذا كان البيع حلالا فإن الرهن مما أمر به.

قال الشافعي: عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل من شيء يأخذ فيه رهنا أو حميلا. عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله ﷺ رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر.

باب ما يجوز من السلف

قال الشافعي: لا يجوز جماع السلف حتى يجمع خصالا أي يدفع المسلف ثمن ما سلف لأن في قول النبي ﷺ [من سلف فليسلف]. إنما قال فليعط ولا يقع التسليف فيه حتى يعطي ما سلف قبل أن يفارق من سلفه وأن يشرط عليه أن يسلفه فيما يكال كيلا أو فيما يوزن وزنا ومكيال وميزان معروف عند العامة فإن كان حنطة قال شامية أو مصرية أو موصلية وإن كان ذرة قال حمراء أو نطيس وإن كان شعير قال من شعير بلد كذا فإن كان يختلف سمي صفته وقال من كل واحد من هذا جيدا أو رديئا أو وسطا وسمى أجلا معلوما إن كان لما سلف أجل وإن لم يكن له أجل كان حالا.

قال الشافعي: وأحب الموضع الذي يقبضه فيه

قال الشافعي: وأقل ما يجوز فيه السلف من هذا أن يوصف ما سلف فيه بصفة

(١) رواه البخاري ٣٥ كتاب السلم / ٢ باب السلم في وزن معلوم حديث رقم ٢٢٤٠ فتح الباري جـ ٤. رواه مسلم ٢٢ كتاب المساقاة ٢٥ باب السلم حديث رقم ١٢٧. رواه أبو داود / كتاب الإجارة ٢٢ باب في السلف حديث رقم ٣٤٤٦. رواه الترمذي ١٢ كتاب البيوع باب ٧٠ ما جاء في السلف في الطعام والتمر حديث رقم ١٣١١. رواه النسائي كتاب البيوع / السلف في الثمار. رواه ابن ماجه ١٢ كتاب التجارات ٥٩ باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم حديث رقم ١٨٤٩.

541