Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
تكون معلومة عند أهل العلم إن اختلف المسلف والمسلف. وإن كانت مجهولة لا يقام على حدها أو إلى أجل غير معلوم أو ذرع غير معلوم أو لم يدفع المسلف الثمن عند التسليف وقبل التفرق من مقامها فسد السلف وإذا فسد رد إلى المسلف رأس ماله.
قال الشافعي: ولو اشترط في شيء مما سلف أجود طعام كذا أو أردأ طعام كذا أو اشترط ذلك في ثياب أو رقيق أو غير ذلك من السلع كان السلف فاسدا لأنه لا يوقف على أجوده ولا أدناه أبدا ويوقف على جيد رديء.
باب في الآجال في السلف والبيوع
قال الشافعي: وقول رسول الله ﷺ [من سلف فليسلف في كيل معلوم وأجل معلوم] (١) يدل على أن الآجال لا تحل إلا أن تكون معلومة وكذلك قال الله جل ثناؤه ﴿إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى﴾(٢).
قال الشافعي: ولا يصلح بيع إلى العطاء ولا حصاد ولا جداد ولا عيد النصارى وهذا غير معلوم لأن الله تعالى حتم أن تكون المواقيت بالأهلة فيما وقت لأهل الإسلام فقال تبارك وتعالى ﴿يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج﴾(٤) وقال جل ثناؤه ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن﴾(٥).
رواه البخاري ٣٥ كتاب السلم / ٢ باب السلم في وزن معلوم حديث رقم ٢٢٤٠ فتح الباري جـ ٤. رواه مسلم ٢٢ كتاب المساقاة / ٢٥ باب السلم حديث رقم ١٢٧. رواه أبو داود كتاب الإجارة ٢٢ باب في السلف حديث رقم ٣٤٤٦. رواه الترمذي ١٢ كتاب البيوع باب ٧٠ ما جاء في السلف في الطعام والتمر حديث رقم ١٣١١. رواه النسائي كتاب البيوع / السلف في الثمار. رواه ابن ماجه ١٢ كتاب التجارات ٥٩ باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم حديث رقم ١٨٤٩.
الآية رقم ٢٨٢ من سورة البقرة.
الجُدَّاد: المراد به هنا انعقاد أغصان الشجر والزرع.
الآية رقم ١٨٩ من سورة البقرة.
الآية رقم ١٨٥ من سورة البقرة.
542